أسبوع من العبث بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية بالمغرب

الوطن 24/ بقلم: عزيز إدامين *

عزيز إدامين

  شهد هذا الأسبوع عدة أحداث ووقائع ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وإن كان من السابق لأوانه التفاعل مع مثل هذه الأحداث على مدار الأسبوع أو الشهر، إلا أن كثافتها تدفع إلى القيام بمغامرة ابستمولوجية لتناولها جميعا أوأغلبها، انطلاقا من خيط ناظم بينها، وهوغياب العقل الحقوقي الرسمي، وحلول محله عبث مؤسساتي.

أولا: عبث المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان، بلاغا بتاريخ 29 أكتوبر  2019، يعلن فيه ما يلي: “‏يستعد المجلس، كما أعلن عن ذلك آنفا، للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني …”.

إن تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرة حول مشروع القانون الجنائي، يدخل في صلب المهام المنوطة به، وخاصة المادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق باختصاصات المجلس.

إلا أن المادة 25، حصرت التعامل المؤسساتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المجال التشريعي مع كل من رئيسي مجلسي البرلمان، وهو ما صرحت به المادة 24 من نفس القانون بشكل واضح في شأن دراسة القوانين الجارية بخصوص الفقرة التالية: “يقترح المجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن ويوجهها إلى رئيس المجلس إلى رئيسي مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية المختصة …”.

وهذه الحيثية ليست ثانوية، بل لها مرجع أساسي لدى المحكمة الدستورية، فعندما كان حزب العدالة والتنمية يحاول أن يجعل المجلس الوطني تحت مراقبته عبر فريقه البرلماني، تارة من خلال استدعاء رئيس المجلس السابق إلى إحدى اللجن البرلمانية، وتارة أخرى بتنصيص ذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب، فكان جواب المحكمة الدستورية في قرارها رقم 924/2013 ، بخصوص النظام الداخلي لمجلس لمجلس النواب ما يلي: “ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 65 من إمكان إبداء هذه المؤسسات والهيئات لرأي في موضوع يدخل ضمن اختصاصها، وما تنص عليه المادتان 165 و234، على التوالي، من أنه يمكن لرئيس مجلس النواب، بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة إبداء الرأي بخصوص اتفاقية أو معاهدة أو بشأن مضامين مشروع أو مقترح قانون، وفقا للقوانين المنظمة لهذه المؤسسات والهيئات، وما تتضمنه المادة 214 في فقرتها الأولى من أنه لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبه، أن يوجه طلبا إلى هذه المؤسسات والهيئات لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات العمومية المحددة من قبل مكتب مجلس النواب والمراد تقييمها، ليس فيه ما يخالف الدستور، في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لهذه المؤسسات والهيئات.

 وما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 214 من أنه يمكن للهيئات والمؤسسات المعنية، والتي تشمل تلك المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170، حضور اجتماعات اللجان المعنية قصد تقديم الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادها، غير مطابق للدستور”.

خلاصة المجزوءة الأولى، أن إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقديم مذكرته للفرق البرلمانية مخالف للدستور وللقانون المنظم للمجلس.

أما فيما يتعلق بمضمون المذكرة فإنه يتطلب مقالة مستقلة، وهو ما سنفصل فيه القول لاحقا.

ثانيا: عبث القطاع الحكومي لحقوق الإنسان

نشر المندوب الوزاري لحقوق الانسان بلاغا، بدون ذكر لأسباب النزول ولا السياق، عاما كان أو خاص، يتحدت فيه عن “لم يكلف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أي فرد أو جهة بنشر خبر أو تحليل صادر عنه عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المقتضيات المنظمة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. ويعلن، بهذه المناسبة، أن ما يلزمه كمندوب وزاري هو ما يتم نشره بصفة رسمية أو بمقتضى اللقاءات التواصلية مع وسائل الإعلام والاتصال”.

ولكن هذا الكلام تم نشره مباشرة بعد مرور وزير الدولة في حقوق الانسان والمجتمع المدني على إحدى القنوات التلفزية والتي صرح فيها الوزير أن “ما ينشره المندوب هو غير معني به، وما تنشره المندوبية فهو يتحمل مسؤوليته”.

إن العبث المؤسساتي يتعلق بوجود مندوب وزاري لحقوق الانسان في منصبه يكاد ينهي عامه، وهو بدون صلاحيات ومهام، وغياب أي نص تشريعي أو تنظيمي يؤطر وجوده أصلا، والعبث الأكبر هو وجود منصب وزير حقوق الإنسان ومنصب مندوب حقوق الإنسان.

إن “التجريح الدستوري” بتعيين مندوب وزاري بظهير في ظل وجود مسؤول سياسي حكومي معني بنفس المجال، لن يجر الوضع إلا إلى مزيد من التخبط والتناقض التشريعي والتنظيمي.

ختام المجزوءة الثانية، من مرتكزات حماية الحقوق والحريات، حماية المال العام، فهل يقبل حقوقي أن يتقاضى أجرا دون أن يقوم بمهام؟ أليس الأجر مقابل العمل؟

ثالثا: عبث الأحكام القضائية

أصدرت المحكمة الجنائية حكمها النهائي في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، ومددت اعتقاله من عشر سنوات إلى 15 سنة، رغم صدور تقرير عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي الذي اعتبره “معتقلا تعسفيا”، ومن خلال أطوار تتبع ما ينشر سواء من خلال دفاعه أو من خلال دفاع الطرف المدني، فإن محاكمته افتقرت لكل مقومات المحاكمة العادلة.

يتذرع البعض كون الهيئة القضائية متعت الصحفي توفيق بوعشرين بمجال واسع للدفاع عن نفسه، سواء بتقديمه مرافعة شخصية أو من خلال دفاعه، ولكن ما قيمة هذا الامتياز إذا لم تأخذه هيئة الحكم في حكمها؟ كاقتباس من مثل مغربي “سمع ليه ولا تأخذ برأييه”…

إن جريمة الاتجار بالبشر، وهي الجريمة المركزية التي يتابع بها الصحفي توفيق بوعشرين، هي تهمة واهية ولا سند حقوقيا لها، وأن ما قدمه من دفعات شكلية ومطالبه من قبيل حصول على هاتفه الذي يوثق المحادثات، وطلبه لشركات الاتصالات بتحديد مواقعه بتواريخ معينة وغيرها من المطالب … والتي رفضتها المحكمة، يعتبر مساسا بحق المتهم في الدفاع وحقه في إثبات براءته.

وإذا كانت جل المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية التي أعلنت عن رصدها لمحاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، قد أصدرت تقاريرها أو مواقفها، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن أعلن أنه يقوم بملاحظة هذه المحاكمة، وأنه سوف ينشر التقرير بمجرد انتهائها، فأين هذا التقرير، الذي هو حق للمجتمع وحق لبوعشرين وحق للطرف المدني؟

وأخيرا، في نهاية المجزوءة الثالثة، واقتباسا هذه المرة من محمود درويش: أين تطير العصافير بعد السماء الأخيرة؟ وأين تنام النباتات بعد الهواء الأخير؟!

رابعا: العبث بجسد ناصر الزفزافي

 تم تسريب شريط صوتي للمعتقل الريفي ناصر الزفزافي، ومن بين الموضوعات التي تطرق إليها، طريقة تعذيبه واغتصابه، وهي ادعاءات لها مصداقية وجدية، لكون التقرير المسرب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحدث عن تعذيب 34 معتقلا، ومن ضمنهم ناصر الزفزافي، ومن جهة أخرى في غياب أي جواب من قبل السلطات “المختصة” التي باشرت التحقيق حول هذه الادعاءات، فإن ما صرح به ناصر يتحول إلى “حقيقة”.

إن الدولة المغربية التي لجأت إلى سلوك همجي، اغتصاب رجل وضربه وسحله، فاقدة لكل مقومات معاني الإنسانية، وأن رصيدها من خلال ما راكمته في تجربة هيئة الانصاف والمصالحة ذهب في مهب الريح.

إذا كان هاجس الدولة كيف سرب التسجيل الصوتي؟ أو استغلال ناصر الزفزافي لحقه في المكالمات الهاتفية مع عائلته وتسجيله لهذه الشريط، فإن هاجس الحقوقي هو أخطر جريمة ترتكبها الدولة وهي التعذيب !!

أختم المجزوءة، بأن لمعتقلي الحسيمة دين على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو تقاريرهم الطبية، وهي حق لهم، وعلى رقبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نشر التقرير المتعلق بادعاءات تعذيب معتقلي الريف، وموافاتهم بنسخ من تقارير الخبرة الطبية التي هي حق أصيل أن يحصلوا عليها، وأخيرا من حق المجتمع الحصول على تقرير ملاحظة أطوار المحاكمة التي أجراها، إذ سبق له أن التزم بنشر تقرير المحاكمة بمجرد انتهاءها.

خامسا: العبث بحياة ربيع الابلق

أعلنت عائلة ربيع الأبلق أن ابنها علق إضرابه عن الطعام، وسبق لمحاميته التي زارته في السجن والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أكدوا أن ربيع الأبلق مضرب عن الطعام لأزيد من 45 يوما، وأنه يرفض وقف إضرابه إلى غاية تحقيق العدالة، وخاصة منها رفع الظلم عنه.

ما أثار الانتباه في إضراب ربيع الأبلق، وهو البلاغات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، التي كانت تعلن بوجود جهات خارجية تستغل وضعية المعتقل وأن “الهم الوحيد لهذه الجهات هو تضليل الرأي العام من خلال التظاهر بالقلق على حياته… كل هذا من أجل تنفيذ أجندات غير معلنة لا تمت بصلة إلى ظروف اعتقال المعني بالأمر..” (بلاغ 23 أكتوبر)، وأن “جهات من خارج السجن تروج لأكاذيب من أجل تضليل الرأي العام … خدمة لأجندات خاصة ..” (بلاغ 18 أكتوبر).

وبالعودة إلى مرسوم رقم 2.14.401، المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.08.772 الصادر في  21 ماي 2009، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تطرح الأسئلة التالية:

هل للمندوبية العامة للسجون سلطة الاتهام؟ هل للمندوبية العامة موارد بشرية خارج أسوار السجن وإداراته للحصول على مثل هذه المعلومات؟ هل للمندوبية العامة إمكانات قانونية للتوصل بمعلومات استخباراتية وأمنية تتعلق بالجهات الخارجية والأجندات الخاصة؟

عموما، إن السجون عبر التاريخ، وضعت لإعادة الإدماج، لكونها جزء من مشروع إصلاح مجتمعي وليست طرفا في تدافع أو صراع سياسي ما.

إن الدول تضع المؤسسات لتكون في خدمة للمجتمع والدولة، وليس في خدمة تيار سلطوي معين، وإلا إذا كانت أصلا هذه “المؤسسات” جزء من البنية السلطوية بشكل عام، وهو وضعنا في الحالة المغربية.

* خبير حقوقي مغربي مقيم في باريس