بالمغرب ندوة حول واقع الحريات الفردية على ضوء مشروع تعديل القانون تخليدا لليوم العالمي للعنف ضد النساء

الوطن 24/ متابعة
تخليدا لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية صوت النساء المغربيات بتعاون مع عدة فعاليات حقوقية ندوة فكرية تمحورت حول موضوع “القانون الجنائي والحريات الفردية”، احتضنتها رحاب الغرفة الفلاحية بمدينة أكادير، وعرفت حضورا قويا لطلبة كليات القانون في سلكي الماستر والدكتوراه، وفعاليات من الإعلام ومن المجتمع المدني، الى جانب قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.

استهلت أشغال الندوة بكلمات إفتتاحية للجهات المنظمة أكدت على أهمية الموضوع الذي يتزامن مع مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي أمام البرلمان، وتخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، وفي هذا السياق أشارت رئيسة جمعية صوت النساء المغربيات السيدة عائشة السكماسي لدلالات اختيار شعار الندوة وهو “”بااااراكا…بغيت قانون جنائي ينصفني ويضمن حريتي”، وهو عنوان يختزل عدة معاني أهمها كونه صرخة اتجاه استمرار النصوص التشريعية التمييزية التي تستهدف النساء، في تنكر للاتقاقيات الدولية التي صادق عليها بلادنا، كما أنه فرصة لنقاش مجتمعي هادئ وهادف حول واقع وآفاق ونطاق اصلاح المنظومة الجنائية الوطنية كموضوع يهم الجميع .


أشغال الندوة قامت بتسييرها الدكتورة فريدة بناني أستاذة التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، التي أكدت في كلمتها التفاعلية على أهمية التمييز بين الحريات والحقوق الجماعية وبين الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الإنسان بصفته فردا يعيش في مجتمع الدولة، وأضافت أن الحريات الفردية تشمل مختلف الحريات الشخصية، من حرية الرأي والتعبير، حرية التنقل حرية الحياة الخاصة، حرية التصرف في الجسد، حرية المسكن…هذه الحريات التي من المفترض أنها منظمة ومحمية بواسطة الدستور والقوانين الوطنية، وهو ما يطرح مجموعة من الأسئلة: هل فعلا يقيد القانون الجنائي الحريات الفردية؟ لماذا النساء خاصة في المطالبة بالحريات الفردية؟ هل العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، تدخل في إطار الحرية الفردية؟هل الحرية الفردية تعني –كما يقال- التشجيع على العلاقات الجنسية المفتوحة؟ بحيث هناك تصورا رائجا يحصر الحريات الفردية في حرية العلاقات الجنسية؟ هل القانون الجنائي قاصر وعاجز عن احتواء العديد من الممارسات التي تجري يوميا في المغرب، مثل الإجهاض، رغم وجود فصول في القانون الجنائي تجرّمه؟

واعتبرت الدكتورة فاطنة سرحان أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن السياق المجتمعي الذي صدر فيه القانون الجنائي لسنة 1962، مغاير للتحولات المجتمعية المعاصرة، حيث كان المجتمع المغربي مجتمعا يقوم بالأساس على الأسر الممتدة، وبالتالي كانت الأولوية للحقوق الجماعية على حساب الحقوق والحريات الفردية، مؤكدة في هذا السياق أن مرجعية القانون الجنائي المغربي نفسه، تتمثل في القانون الفرنسي، فالنصوص التي تجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين والنصوص المجرمة للاجهاض هي مستمدة من القانون الفرنسي، كما أن تجريم الافطار العلني في رمضان هو نص اعتمده المستعمر الفرنسي.

من جهته اعتبر الدكتور أنس سعدون أن القانون الجنائي المغربي يبقى من بين أكثر القوانين التي تعرضت للتعديلات التشريعية المتلاحقة مما يؤكد حركية هذا القانون تبعا للتحولات التي تطرأ على المجتمع، وبالتالي لا يمكن استثناء النصوص القانونية التي تتعلق بالنساء أو الحريات الفردية من سنة التغيير، وأضاف أن الفصل الأول من القانون الجنائي حدد مجال تدخل المشرع الجنائي بالتجريم أو العقاب حينما نص على أنه: “يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية”، وأردف أن عددا من الأفعال المجرمة في القانون الجنائي الحالي مند سنة 1962 والتي تتعلق بالأساس بالحريات الفردية أصبحت لا تحدث اضطرابا مجتمعيا، تبعا للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي، من قبيل العلاقات الرضائية بين الراشدين فاهتمام السلطات المكلفة بإنفاذ القانون ينبغي أن ينصب بصفة أساسية على ملاحقة المغتصبين والمعتدين على النساء والأطفال، وأفعال العنف أكثر من اهتمامها بالعلاقات التي تتم عن وعي وادراك داخل فضاءات مغلقة بين راشدين، كما أن تجريم البغاء أو الدعارة ينبغي معالجته بمنظور شمولي ضمن تجريم أفعال الاتجار بالبشر.

مؤكدا الحاجة الماسة لضرورة مراجعة المفاهيم الواردة في القانون الجنائي لملاءمتها مع المعايير الدولية، ومراجعة كل المضامين التمييزية خاصة وأن فصول القانون الجنائي ستكون في المحك حينما سيدخل قانون الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ، حيث يمكن للمواطن العادي أن يسائل مدى دستوريتها أمام العدالة الدستورية.

وتطرق الدكتور محمد منعزل في مداخلته، لعدة ثغرات موجودة في مشروع تعديل القانون الجنائي من أهمها المقاربة التجزيئية، حيث اقتصر التعديل على بضع نصوص، ولم يمتد ليشمل القانون الجنائي في شموليته، كما أن التعديل اقتصر على مراجعة بعض المواد التي لها علاقة بالاجهاض، من خلال اضافة استثناءات جديدة لاباحة هذا الفعل، كحالة الاغتصاب أو زنا المحارم أو الخوف من وجود تشوهات، دون ان تتم مقاربة الموضوع من زاوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي تعالجه من منظور الحق في الصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي. كما حافظ المشروع على تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييز والذكورية واحتفظ بنفس الإطار المرجعي في شقه الإيديولوجي و الثقافي والقانوني مع اعتماد نفس البنية للقانون الجنائي الحالي المحكوم بالهاجس الأمني التي تعتبر النظام العام أولوية على حساب الحريات الفردية و الجماعية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها.

أشغال الندوة عرفت جلسة ثانية، تحدث فيها الدكتور مصطفى بوهندي عالم الأديان المعروف الذي تطرق في مداخلته الى مفهوم العلاقات الرضائية خارج اطار الزواج من منظور الأديان السماوية، وقال في هذا الصدد أن القرآن جرم فعل “العلاقات الرضائية خارج إطار الزوجية”، ولم يميز فيه بين زان وزانية، واقترح له عقوبة الجلد في العهد النبوي، كما جرمت الكتب المقدسة هذا الفعل، وحرمته، واقترحت له عقوبات مختلفة حسب الحالات، كان منها الرجم. وواصلت قوانين الشعوب والأمم تجريمه، ووضعته في قانونها الجنائي، وهو ما ورثه قانوننا الجنائي المغربي أيضا. وبالتأكيد فإن للمجتمع أن يختار من العقوبات لهذا الجرم ما يوافق تطوره وفلسفته في العقاب، حسب توافق مؤسساته التشريعية والقانونية.


وأضاف: “أوافق على أن الحريات الفردية يجب احترامها وتوقيرها وتسييجها بحماية كبيرة، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. وأوافق على إمكانية تطوير وتوسيع مفهوم الزواج معرفيا واجتماعيا وثقافيا وقانونيا، حتى يستوعب كثيرا مما كان يعتبر من قبل “علاقة غير شرعية” بسبب “تضييق الشرع” لمفهوم الزواج. لكنني أميز بين ما ينبغي فعله والاشتغال عليه من أجل تحقيقه في الحاضر والمستقبل، وبين المفاهيم القائمة المعمول بها قبل تحقيق هذا التغيير المنشود.

من جهته قال عبد الوهاب رفيقي الباحث في الدراسات الإسلامية، “يتم دائما تصور الداعين للحريات الفردية، بكونهم منحلين أخلاقيا، وهنا يجب تحرير محل النزاع، وأولها أننا لا نتحدث عن الفضاءات العامة، بل الفضاء الخاص المحمي من طرف الدين والقانون، وبالتالي فقوانيننا المحلية يجب أن تسير في هذا المنحى”. وحمل رفيقي جزءا من مسؤولية إنتشار بعض الأفكار، للقوانين نفسها، يقول في هذا الصدد: “لا يجب نقاش الموضوع من منطلق ديني بأن هذا حلال، أو حرام ففي ظل الدولة المدنية لا يجب على الدولة التدخل لإلزام الناس بسلوكيات معينة، لأن الموضوع له علاقة بتدين الإنسان، وليس من حق القانون التسلل إلى غرف نوم الناس، والحكم عليهم فيما يفعلونه داخلها”.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعرف في الآونة الأخيرة نقاشا مجتمعيا واسعا بخصوص موقع الحريات الفردية داخل المنظومة الجنائية، تزامنا مع مناقشة تعديل جديد على القانون الجنائي معروض على أنظار البرلمان، وقد تعزز هذا النقاش بصدور مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصت بضرورة ملاءمة المنظومة الجنائية مع المواثيق الدولية وإحترام الحريات الفردية.