بلاغ المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وبعد اطلاعه على مشروع قانون رقم 03.23 والمتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية المقدم من طرف وزارة العدل بالمغرب

الوطن 24 / الرباط
بيان استنكاري
إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وبعد اطلاعه على مشروع قانون رقم 03.23 والمتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية المقدم من طرف وزارة العدل بالمغرب، خاصة الفقرة 6 من المادة 3 والتي تنص على أنه ” لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شان الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشية العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك “، وباستقراء الفقرة المذكورة فإنه يتبين أن المشرع ينحو نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء خاصة في ما يتعلق بجرائم الأموال، ومعلوم أن حق التقاضي مضمون لكل شخص سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا متى توفرت الشروط، وذلك وفق قواعد سير العدالة طبقا لمقتضيات الفصل 117 و 118 و 120 من الدستور، وبالتالي ليس في الدستور ما يقيد وما يحيل إلى طلب إثارة دعوى معينة إلى هيئة قضائية أو إدارية اخرى. إن صياغة هذا المقتضى لا يمس فقط بحق التقاضي المخول للأفراد، بل يمتد الأمر إلى المساس بمبدأ جوهري وهو استقلال القضاء، فالقاضي في هذه الحالة لا يمكنه مباشرة دعوى إلا بعد موافقة الجهة القضائية أو الإدارية صاحبة الاختصاص، وإن كانت غاية المشرع منح هذه الهيئات السلطة التقديرية للتأكد من مدى جدية الدعوى المتعلقة بجرائم الأموال، إلا أنه من جهة أخرى فقد خرق مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين المنظمة بموجب قانون 38.15 والمتمثلة في استقلال القضاء. فكيف يمكن منح جهة قضائية أخرى اختصاص تأكد من مدى جدية الدعوى وكذا مدى استيفاء شروط التقاضي والمتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلية طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لذا فإن للقاضي وحده ،المثار أمامه الدعوى، الحق في تقدير مدى جدية الدعوى والتأكد من استيفاء الشروط المحددة قانونا، وبالتالي فإدراج هذا المقتضى يقيد من الحق في الرقابة على المال العام والتي يمارسها المجتمع المدني بما فيهم الجمعيات الحقوقية وذلك من خلال اللجوء إلى القضاء هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه يمس بمبدأ فصل السلط وخاصة استقلال السلطة القضائية .
وعليه، بصفتنا جمعية تعنى بحقوق الإنسان في شموليته، فإننا نستنكر الفقرة.6 من المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، نظرا لتعارضها مع كل من التشريع الدولي بما فيه الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وكذا مع التشريع الوطني والمتمثل في دستور 2011، وكذا قانون التنظيم القضائي رقم 37.15 والقانون رقم 37.10 والمتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد.
ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي