تقرير حول أشغال ندوة “مدونة الأسرة أزمة نص أم أزمة تطبيق” من تنظيم هيئة المحامين ببني ملال والجمعية الوطنية للمحامية المغربية بتعاون مع المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية

الوطن 24/ متابعة

تحت شعار: “من أجل أفق تشريعي متكامل لحماية الأسرة”، نظمت هيئة المحامين ببني ملال و الجمعية الوطنية للمحامية المغربية، بتعاون مع المرصد الوطني للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، ندوة وطنية حول موضوع: “مدونة الأسرة أزمة نص أم أزمة تطبيق؟”، وذلك عشية يوم الجمعة 22 نونبر 2019، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال.

الجلسة الإفتتاحية
مسيرة الجلسة: الأستاذة عائشة زاهيري محامية بهيئة بني ملال، وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامية المغربية
مقررة الجلسة: الأستاذة فاطمة الرباحي محامية بهيئة مراكش والكاتبة العامة للجمعية الوطنية للمحامية المغربية
استهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية للجهات المنظمة، حيث أكد نقيب هيئة المحامين ببني ملال السيد محمد اليمني على راهنية الموضوع لارتباطه بأحد أهم القوانين التي تؤطر حياة الفرد والمجتمع والأسرة، في نفس السياق ثمنت كلمة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل وزارة العدل وممثل المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية على التوالي، موضوع اللقاء الذي يأتي تزامنا مع تخليد الذكرى 15 لصدور مدونة الأسرة كقانون طموح واجه في تطبيقه العملي عدة إشكاليات، وذكرت الأستاذة نادية نوعم رئيسة الجمعية الوطنية للمحامية المغربية، بأهداف اللقاء ورمزيته، حيث يروم ملامسة الثغرات الواردة في المدونة من منظور المهنيين والمهتمين قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين وفاعلين في منظومة العدالة.
الجلسة العلمية الأولى
مسيرة الجلسة: الأستاذة لطيفة المشروحي محامية بهيئة بني ملال، وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامية المغربية
مقررة الجلسة: الأستاذة فاطمة الرباحي محامية بهيئة مراكش والكاتبة العامة للجمعية الوطنية للمحامية المغربية
أشغال الندوة انطلقت بجلسة علمية أولى تناولت بالأساس الاشكاليات التي يطرحها كتاب الزواج في مدونة الأسرة، وفي هذا السياق تطرقت الأستاذة لطيفة دانيال محامية بهيئة مكناس وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامية المغربية، لإشكالية زواج القاصرات، والذي تحول من استثناء الى قاعدة، مؤكدة بأن جهود مدونة الأسرة في رفع سن الزواج الى 18 سنة وتوحيده بين الجنسين، اصطدمت على أرض الممارسة بواقع اجتماعي عصي على التغيير، يطبع مع تزويج الفتيات، ويعتبر ذلك بديلا لفشل السياسات العمومية في النهوض بوضعية الفتيات، خاصة في العالم القروي، حيث ترتفع نسبة الهدر المدرسي.
في نفس السياق قدمت الأستاذة سعاد مختاري محامية بهيئة المحامين بسطات وعضوة بالمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامية المغربية، مداخلة مثيرة حول ظاهرة الزواج بالتعاقد بقلعة السراغنة نموذجا، أكدت فيها أن القانون كلما تدخل للقضاء على بعض العادات الضارة والمسيئة، إلا واكتشف المعارضون له، حيلا جديدة للتحايل عليه، ومن صورها زواج الكونترا، الذي انتشر داخل أنحاء واسعة من المغرب، تصبح فيه الفتاة موضوعا لعقد يتم بين ولي أمرها وبين الزوج، وقد أدى منشور وزير العدل السابق الى فضح هذه الممارسة حينما طالب النيابة العامة بالتصدي لها.

وتطرق الأستاذ عبد اللطيف آيت الحاج عضو مجلس هيئة المحامين ببني ملال، لإشكالية الزواج المختلط بين القانون والواقع، وهو الزواج الذي يتم بين طرفين أحدهما مغربي والآخر أجنبي، ويخضع هذا الزواج الذي نظمته مدونة الأسرة لشرط أساسي هو شرط الدين، وبموجبه يتعين أن يكون الزوج مسلما بالنسبة للمرأة المغربية، وأن تكون المرأة المرغوب الزواج بها مسلمة أو كتابية، وهو شرط يثير مسألة الملاءمة مع المعايير الدولية التي تحظر التمييز بسبب الدين، وأشار المتدخل الى عدة اشكاليات يثيرها هذا الزواج في حالة النزاع، أهمها مشكلة تبليغ الطرف الأجنبي نظرا لعدم دقة العناوين، فضلا عن اشكاليات تنازع القوانين والاختصاص القضائي.
من جهته قدم الأستاذ خالد الكوثاري رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح مداخلة حول دور القضاء الاستعجالي في المادة الأسرية، استعرض من خلالها عدة اجتهادات قضائية مبدئية لإنصاف المرأة والطفل.

الجلسة العلمية الثانية:
مسيرة الجلسة: الأستاذة حنان يعقوبي محامية بهيئة مراكش، وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامية المغربية
مقررة الجلسة: الأستاذة ربيعة الخطيبي، محامية بهيئة الجديدة وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامية المغربية.
تواصلت أشغال الندوة بجلسة علمية ثانية تمحور موضوعها حول آثار الزواج، حيث تناول فضيلة محمد الكشبور “اشكالية اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية بين النص والتطبيق”، توقف من خلالها عند الاشكاليات العملية التي تثيرها المادة 49 من مدونة الأسرة، فإذا كان المشرع قد أكد قاعدة استقلال الذمة المالية لكل زوج، وأجاز لهما معا أن يتفقا على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية واستثمارها وتوزيعها في إطار قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة من الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإنه يتعين التأكيد على أن موضوع هذا التدبير التعاقدي يتعلق بالأموال التي سيكتسبها الزوجان أثناء العلاقة الزوجية، سواء كانت منقولة أو عقارية، وبالتالي فالأموال المكتسبة قبل الزواج لا تدخل في هذا الإطار، كما أن الأموال التي تؤول إلى أحد الزوجين بالإرث أو الهبة أو الوصية تبقى خارجة عن التدبير الإتفاقي، كما لا يشمل هذا التدبير أموال الصداق ولا الأموال المعدة للاستعمال المهني لأحد الزوجين ، وأضاف المتدخل أن القانون اشترط أن يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، لكن الاشكال يطرح في حالة عدم الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، حيث أقر المشرع مبدئين، الأول وجوب اللجوء الى القواعد العامة للإثبات، وثانيهما مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، وهو ما يطرح إشكالية تقدير العمل المنزلي خاصة أمام تباين الاجتهاد القضائي في هذا الشأن.

وقدم الأستاذ عبد المجيد امهادي قاضي الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة مداخلة حول “اشكالية المادة 16 والمادة 44 من مدونة الأسرة، أفاد من خلالها أن استمرار العمل بعدم توثيق عقود الزواج، فتح المجال أمام التحايل على القانون من خلال استعمال المادة 16 للتهرب من القيود القانونية المفروضة على زواج القاصرات وعلى التعدد، ولا سيما في حالة وجود أبناء.
أما الدكتور أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب فقد اختار في مداخلته، تسليط الضوء على “اشكالية إثبات ونفي النسب”، باعتبارها من بين أهم مستجدات مدونة الأسرة التي اعترفت ولأول مرة بالخبرة الجينية، بعد سنوات من رفض القضاء المغربي للعمل بها، وأشار في هذا الصدد إلا استمرار التمييز بين الجنسين وبين الأطفال في المقتضيات المنظمة لموضوع النسب، وأعطى كمثال لذلك حالة الزواج الباطل حيث يعلق حق الطفل في النسب على حسن نية الزوج وما اذا كان عالما بسبب التحريم، علما بأن الطفل لا ذنب له، معتبرا أنه ثمة تمييز بين الجنسين في اللجوء الى وسائل الاثبات، فالرجل لا يطالب باثبات البنوة الطبيعية ولا شرعية العلاقة في حالة الاقرار، بينما تطالب المرأة والطفل باثبات العلاقة الشرعية حتى وان أكدت الخبرة الجينية وجود العلاقة البيولوجية، مؤكدا أن الوضع الحالي يشجع الآباء على التهرب من مسؤولياتهم اتجاه الأبناء المزدادين خارج اطار الزواج، وهو ما يزيد من تفاقم ظاهرة أبناء الشوارع، فأمام كل حالة ولادة غير شرعية، ينبغي للأبوين معا أن يتحملا المسؤولية .. ودعا في نهاية مداخلته الى اعمال قواعد المسؤولية التقصيرية في انتظار أن يقدم الاجتهاد حلا لهذا الموضوع، وهو ذات الاجتهاد الذي مكن بفضل مدونة الأسرة من الاعتراف بنسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة.

وخصص الأستاذ حميد حراش قاضي بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء مداخلته للحديث عن اشكالية “سقوط الحضانة خلل نص أم سوء تطبيق؟”، استعرض من خلالها عدة اجتهادات مبدئية للقضاء المغربي في استجلاء المصلحة الفضلى للمحضون في النزاعات المتعلقة بقضايا الحضانة، سواء أمام القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع، مؤكدا ضرورة تعديل مدونة الأسرة على ضوء الاشكاليات التي أفرزها التطبيق.
أشغال الندوة التي تواصلت الى غاية منتصف الليل عرفت تكريم الدكتور محمد الكشبور أحد أقطاب قانون الأسرة والقانون المغربي الذي درس أجيالا متعاقبة في عدد من الجامعات الوطنية المختلفة، حيث أشاد المتدخلون بمناقبه وبمجهوداته العلمية والأكاديمية والتي ساهمت في تطوير البحث الجامعي، كما تم تكريم عدة أسماء.

وبعد فتح باب المناقشة أمام الحضور أكد عدد من المتدخلين على أهمية تعديل مدونة الأسرة، مع استحضار سؤال المرجعية، والاستفادة من العمل القضائي والقانون المقارن والاجتهاد، كما تمت الدعوة الى توسيع نطاق اعمال الوساطة في حل النزاعات القضائية، ووضع حد لحالات التحايل على القانون عن طريق استغلال المادة 16 في التعدد وتزويج القاصرات، وتوسيع مجال اعمال الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال والغاء مختلف أشكال التمييز ضدهم تبعا للوضعية القانونية لوالديهم، ونشر الأحكام واجتهادات محكمة النقض، والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر لكافة الفاعلين في منظومة العدالة، والاهتمام بمنظومة التربية والتكوين، وتدريب المقبلين على الزواج لفهم مؤسسة الزواج، وتسهيل الولوج الى العدالة للفئات المحرومة وخاصة النساء في وضعية صعبة والأطفال، وتفعيل دور النيابة العامة في قضايا الأسرة بمدها بالموارد البشرية والمادية الكافية، وتشجيع وصول النساء الى مراكز صنع القرار في جميع المجالات، وتوضيح مرجعية مدونة الأسرة، والغاء كافة التأويلات التي تضعف المركز القانوني للمرأة والطفل ولا سيما المادة 400 من مدونة الأسرة.