مقترح قانون لتوسيع حق اكتساب الجنسية للأجانب المتزوجين بمغربيات
الوطن24/المغرب
تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، بهدف توسيع حق اكتساب الجنسية المغربية، ليشمل الأجنبي المتزوج من مغربية.
وينص الفصل المذكور على أنه “يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”.
ويتبين وفق المذكرة التقديمية لمقترح القانون، “من خلال تفحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية”.
وحسب المقترح فأن “موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما يمكن استحضاره من مكاسب لمدونة الأسرة من جهة ثانية في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى بما في ذلك أحكام الزواج”.
وقالت المذكرة أن “مسلسل التحديث يجب أن يشمل ورش إصلاح قانون الجنسية الصادر سنة 1958، الذي يعد بدوره تقدما نوعيا في مسار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.
ووفق المقترح فإن “الإصلاحات السابقة كان يجدر بها أن تجرد جميع فصول قانون الجنسية المغربي من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، وأن تقر للمرأة كافة الحقوق المتعلقة بالجنسية على قدم المساواة بالرجل”، معتبرا أن “التشريع المغربي من بين تشريعات الجنسية التي أقامت تمييزا غير مبرر بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية المغربية، حيث فضل حق الدم من ناحية الأب على حق الدم من ناحية الأم، وهو ما يشكل إهدار لقاعدة المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي”.
وينص تعديل الفريق على الفصل 10 على أنه “يمكن للمرأة المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”.
ويؤكد التعديل ذاته على أن “انتهاء العلاقة الزوجية لا تؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة”، موردا أن “وزير العدل يبت في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة”.
واستند الفريق النيابي في الدفاع عن مقترحه إلى مقتضيات الدستور، خاصة ما ورد في التصدير من تأكيد على “مبادئ تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان، وجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية”.