شكاية بسرقة الرمال وإقامة مقلع بدون ترخيص

شكاية بسرقة الرمال وإقامة مقلع بدون ترخيص وتحويل وجلب مياه عامة عمدا وبدون حق وبدون ترخيص وإتلاف حدود واد وهدمها وفقا للفصول 517 و606من مجموعة القانون الجنائي والمواد 110و111 و112و113 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء
الوطن 24/ متابعة : أبوآية
إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا
لفائدة :جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها برقم 10 تطوان – المغرب
ضد المشتكى به : ابراهيم بلشهب الساكن بدوار لمفالحة مشيخة العزوزيين قيادة السهول، سلا
سيدي وكيل الملك المحترم
تتشرف الجمعية العارضة بصفتها جمعية حقوقية تعنى بحقوق الإنسان والحقوق البيئية أن تعرض أمام أنظاركم ما يلي:
حيث أنها توصلت بعدة شكايات من مجموعة من المواطنات والمواطنين يسكنون بدوار لمفالحة مشيخة العزوزيين قيادة السهول،سلا، يعرضون فيها أن المشتكى به يسكن بدوار لمفالحة مشيخة العزوزيين قيادة السهول سلا، ويمتهن بيع مواد البناء بسلا، وقد اشترى بعض الأراضي المجاورة لوادي أبي رقراق في مكان قُبيل مصبه بسد سيدي محمد بن عبد الله، علما أن هذه المنطقة هي امتداد للمشروع السياحي الوطني “بورقراق Bouregrag”، وقد شق بها عدة طرق لمرور شاحناته وجرافاته تبعا للمحجر الذي شرع يقيمه بالمنطقة قصد إمداد تجارته بالحصى وغيره من المواد اللازمة للبناء، لكن السلطات المختصة رفضت الترخيص له بإنجاء المحجر المذكور، فأنشأ مخزنا بمدخل أرضه وشرع في الاستغلال غير المشروع لرمال الوادي وحصاه ومياهه.
وهكذا أقام سياجا أشرك به أرضه مع الوادي على مساحة تمتد مئات الأمتار لمنع المرور بمحاذاة الوادي و رؤيه الجيران لاستغلاله للملك العام واستخدم شاحناته وجرافاته لنقل رمال الوادي والأتربة المحاذية له، استيلاء على الملك العام دون موجب. وقد استخدم كثيرا من هذه الرمال لرص الطرق في أرضه.وآثار اخذ الحصى والرمال تبدو واضحة (انظر الصور رفقته).
كما أقام مخزنا يضع فيه الأحجار والأتربة تمهيدا لإعادة طحنها. وكل ساكنة المنطقة من الفلاحين قد مستهم الأضرار التي تسببها شاحناته الضخمة بفعل التطاير اليومي للغبار والأتربة على الأشجار والمغروسات وسائر المحاصيل الزراعية صباح مساء.
لكنه يدعي أنه يمتلك تصريحا لإقامة محجر، ويهدد كافه الفلاحين بأنه سيطالبهم بالتعويض عن خسائر مشروعه إن تمسكوا بحماية أنشطتهم الفلاحية التي أصبحت مهددة بالكساد نتيجة اكتساحها بغبار الشاحنات والجرافات يوميا.
كما مد قنوات الماء الضخمة لأخذ مياه الوادي عبر مضخة كبرى تملأ عدة أحواض عظيمه تتجاوز 5 أحواض بمساحه عشرات الأمتار لكل حوض، وهذه الأحواض تظهر بوضوح عبر صور الأقمار الاصطناعية على موقع google earth،(وهو ما تبينه الصور رفقته). وتستخدم هذه الأحواض في السقي وفي التمويه لدى المؤسسات المكلفة بالمخطط الأخضر لتمكين المشتكي من التعويضات والمساعدات المخصصة لهذا الغرض، مع أن مياهها مستولى عليها من المياه العامة.
وحيث إن تمظهرات الأفعال الجرمية التي اقترفها المشتكى به تشكل:
– الشروع في إقامة محجر بكيفية غير قانونية.
– نهب الحصى والرمال والأتربة من الوادي.
– اعتداء على الملك العام بنهب مياه الوادي بآلاف الأمتار المكعبة منها يوميا.
-الاعتداء على النشاط الفلاحي لدواوير المنطقة.
-الاعتداء على البيئة و الغطاء النباتي والوجه النقي للمنطقة.
-التأثير سلبا على المنظر السياحي لواد أبي رقراق و المنطقة المحاذية له، خاصة وأنها امتداد لمشروع أبي رقراق.
حيث ينص الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي على يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم كل من سرق الأحجار من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته”. غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 10.11 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.152 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4396.
وحيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 10.95 على ان الماء ملك عام ولا يمكن ان يكون موضوع تملك خاص
وحيث تنص المادة الثانية من نفس القانون على انه «يدخل في عداد الملك المائي بمقتضى هذا القانون ما يلي:
-ا –جميع الطبقات المائية سواء كانت سطحية أو جوفية ومجاري المياه بكل أنواعها والمنابع كيفما كانت طبيعتها…..
وحيث إن استعمالات الملك العام المائي متعددة (حفر الآبار، جلب المياه، إقامة الحواجز، استخراج مواد البناء..) وخاضعة إما لنظام الترخيص أو لنظام الامتياز.
وحيث ان الفصل 606 من القانون الجنائي عاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم من حول عمدا وبدون حق مياها عامة أو خاصة.
وحيث إن المواد 110و111 و112و113 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء عاقبت أيضا على جريمة تحويل وجلب مياه عامة عمدا وبدون حق وبدون ترخيص وإتلاف حدود واد وهدمها وأحالت بشأنها على الفصل 606 وما يليه من القانون الجنائي.
وحيث ان المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية أعلنت ناقوس خطر نهب الرمال والمياه، ونبهت للاستغلال غير القانوني والعشوائي للرمال والمياه، وهكذا أقيمت مستودعات سرية وشاحنات ضخمة لا تخضع للقانون رغم أنها تتسبب في خسائر مالية تقدر بالملايير،ولا يهم أنها مغشوشة أو تؤدي إلى انهيار المنازل، فالأهم بيع رمال بثمن منخفض مقارنة مع الرمال “القانونية” وجني مبالغ مالية ضخمة
وحيث لا تتوقف هذه الشبكات عن استنزاف الوديان ، وجني أرباح خيالية، وعادة ما تبدأ خطة زعمائها بكراء أراض، دون الحصول على تراخيص الاستغلال، ودون احترام المساطر القانونية، ناهيك عن استخراج الرمال من مقالع غير مرخص لها، بل وانتعشت هذه الشبكات وامتد نفوذها إلى مناطق جديدة، وكل من سعى إلى مواجهتها يقابل بتهديدات بالقتل، فبطشها ونفوذها أشد بأسا من القانون نفسه-ملف نشرته جريدة الصباح بتاريخ 26/7/2018 منشور على موقعها الالكتروني.
وحيث إن ظاهرة سرقة الرمال والمياه التي يتزعمها المشتكى به في إقليم سلا سيؤثر سلبا في المستقبل على هذه الثروة الطبيعية ومن تم على التوازنات البيئية والاقتصاد الوطني
وحيث إن هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بمحضر معاينة لمفوض قضائي وبصور فوتوغرافية ترصد الجريمة ، تشكل سرقة الرمال وإقامة مقلع بدون ترخيص وتحويل وجلب مياه عامة عمدا وبدون حق وبدون ترخيص واتلاف حدود واد وهدمها وفقا للفصول 517 و606من مجموعة القانون الجنائي والمواد 110و111 و112و113 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء
وحيث إن البيئة بوصفها حقا من حقوق الإنسان و تحديدا لمفهومها من حيث نوعية البيئة المطلوب حمايتها والذات المستهدفة بالحماية يتبنى البعض مفهوما موضوعيا للحق في سلامة البيئة ويذهب إلى أنه “الحق في وجود البيئة المتوازنة كقيمة في ذاتها وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة وتحسين النظم والموارد الطبيعية ومن دفع التلوث عنها أو التدهور الجائر بمواردها.
وحيث يتوافق هذا الرأي مع كافة الوثائق والنصوص الدولية والوطنية التي اعتبرت البيئة ومواردها تراثا مشتركا، ويلقي على عاتق الدولة والأفراد واجب حماية هذا التراث وتنميته على المستوى الوطني والدولي.
وحيث بالإضافة إلى ما جاء في المبدأ الأول من إعلان استكهولم الصادر في 5 يونيو 1972 ، أكد الميثاق العالمي للطبيعة الذي تبنته الجمعية العامة في مادته الأولى أن” للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية وفي بيئة محيطة تسمح له بالحياة في كرامة ورفاهية، وعليه واجب مقدّس في حماية وتحسين البيئة للأجيال الحاضرة والمقبلة”،
وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة.
وحيث إن اللجوء إلى جنابكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن البيئي بجميع مظاهره .
لهذه الأسباب
تلتمس منكم الجمعية الحقوقية المشتكية و بكل احترام:
التفضل بإصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية قصد إجراء معاينة استباقية لعين المكان بعد الاستماع إلى طرفي الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكي و فق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة ،مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتوقيف الأشغال وبهدم المقلع ومستودعات سرقة الرمال والمياه وسحب جميع الآليات والمعدات من الوادي ومصادرتها لفائدة الدولة .

المرفقات: محضر معاينة وصور فوتوغرافية توضح الأفعال موضوع الشكاية.