مرافعة المحاميين الهيني وحاجي عن الصحفي حميد المهدوي أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالبيضاء
الوطن24/ متابعة
مذكرة المرافعة
إلى السيد
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء
غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
-ملف عدد :1896/2612/1896 المضموم للملف 1897/2612/2018
-الرئيس :ذ الطلفي
لفائــدة: السيد حميد المهدوي –صحفي-
ينوب عنه الأستاذان الحبيب حاجي ومحمد الهيني المحاميان بهيئة تطوان
ضـــد: السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة
…………………………………………………………………………………….
يتشرف العارض بان يسبط امام انظاركم مرافعته عن المؤازر الصحفي حميد المهدوي وفق ما يلي:
أولا :الوقائع
بناء على ملتمس النيابة العامة للسيد قاضي التحقيق بالاستماع للسيد حميد المهدي في الدعوى الجارية ضد ناصر الزفزافي ومن معه المتهم بالمشاركة في ارتكاب جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة …..
حيث صرح بجلسة 28/7/2017 بعد أدائه اليمين القانونية أنه يشتغل صحفي مدير نشر موقع _ بديل أنفو_ وبهده الصفة فإن رقمه الهاتفي 0661739766 مثبت في صفحات الموقع وهو رهن إشارة الجميع .
ويتلقى أحيانا إتصالات هاتفية من أشخاص لا يعرفهم وقد تلقى إتصالات هاتفية من المسمى “نور الدين الذي لا يعرفه لحد الساعة ولا يعرف توجهاته ولم يكن يعرف انه ينتمي إلى حركة 18 شتنبر إلا بعد مواجهته بدلك من طرف السيد قاضي التحقيق . وقد فوجئ باتصالات من هدا الشخص وانتابته بداية فكرة أن هدا الشخص من المخابرات ويرغب في القيام بجس نبضه وعلاقته بحراك الريف وكان يتحدث معه تحت هدا المعطى ،وأضاف انه لم يكن ياخد كلامه محمل الجد ومن خلال أوجبته على أقوال هدا الشخص يظهر انه يحاول إقناعه بالتخلي عن فكرة العنف في مواجهة السلطات ويؤكد له ضرورة التحلي بالسلمية في حراك الريف وأكد انه لا يعرف هدا الشخص ولا علاقة له به .وأضاف انه لم يسبق له نهائيا أن بادر إلى الاتصال بالشخص المذكور وإنما كان يجيب على مكالماته وكان يجاريه في الحديث ويحاول إنهاء الكلام معه من خلال ما يظهر من تسجيل المكالمات ونفي تبني أفكاره وميولا ته التخريبية مشيرا إلى انه لا يتفق بتاتا مع أفكار وقناعات الحركة التي ينتمي إليها هدا الشخص بعد علمه اليوم بالانتماء إليها . وعن سؤال أجاب الشاهد انه لا يتذكر تواريخ هده المكالمات ولا مدتها وعرضت عليه فحوى هده المكالمات كما هي مسجلة وبمحضر الضابطة القضائية فأفاد أن محتواها يؤكد انه من الأقلام الصحفية الداعية إلى التشبث بالنضال السلمي والحضاري في إطار الثوابت الوطنية وهدا مشهود له في العديد من الأشرطة التي بثها على موقع انفو ، ولم يكن يتبنى أفكار هدا الشخص .
واضاف انه قدم خدمات جليلة للدولة في حراك الريف بصفته صحافي ودلك بمواجهة الافكار الهدامة والتخريبية والخطاب الجمهوري والانفصالي ودلك بتدعيم وحدة الوطن واقناع المغاربة بقوة الملكية وشرعيتها ويظهر دلك من خلال الاشرطة المسجلة باسمه الامر الدي وضعه في دائرة –العياشة ،المخزانية – حسب تعبير الانفصاليين والجمهوريين واضافة ان الدليل علة انه لم يكن ياخد كلام هدا الشخص ماخد الجد وانه لم ينشر اخباره في الموقع الدي يشرف عليه باستثناء خبر وحيد راى فيه مصلحة الوطن ويتعلق الامر بتصريح منسوب الى ناصر الزفزافي يدعو فيه هدا الاخير نشطاء حراك الريف الى الانسحاب من الشارع لمدة 3ايام رغم شكوكه بشكل كبير ان ناصر الزفزافي لم يطلب من الشخص المعني دلك ولكن حينما راى في الخبر مصلحة للوطن وامتصاص للاحتقان قام بنشره واضاف ان الدليل على انه لم يتعامل مع هدا الشخص واقواله بشكل جدي بانه لم يقم بالاتصال به او التعامل معه كمصدر موثوق من جهة والتبليغ عنه من جهة ثانية ولانه لا يمكن فعل التبليغ عن اقوال شخص في لحظة انفعال وكان يحاول تهدئته في اطار تربوي ووطني مع العلم الى انه كانت تنتابه من حين لاخر افكار بان الشخص من المخابرات ويحاول توريطه وفي جميع الحالات فانه لم يكن ياخد اقواله محمل الجد وغالبا كان يرفض الاجابة عن مكالماته مما يؤكد انه لم يكن يتعامل معه بجد . واكد في الاخير انه يرفض بشكل قاطع وبات محاولة اية جهة المزايدة عليه في وطنيته ومغربيته.
وبناء على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عدد 623/1 الصادر بتاريخ 02/06/2017 في الملف عدد 12315/6/1/2017 والقاضي بما يلي:
1-سحب الدعوى عدد 52/14/2017 الرائجة بهيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة واحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
2-إحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع واشخاص على نفس المحكمة
مع انعقاد الاختصاص المحلي للنظر في الأفعال موضوع القرار بالإحالة من أجل الامن العمومي لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بكل مكوناتها القضائية واعتبارها مختصة في الأفعال موضوعها وفي تلك التي لا تقبل التجزئة عنها او المرتبطة بها وفي الأشخاص المعنيين بها حسب ما تقتضيه المواد 255 و256 و 257و272/1 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على المطالبات بإجراء تحقيق في مواجهة الزفرافي ومن معه
وبناء على المطالبة بإجراء تحقيق المؤرخة في 28/07/2017 في مواجهة المسمى:
حميد المهداوي مغربي ، في حالة اعتقال ومن أجل جنحة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 209 من القانون الجنائي.
وبناء على مختلف إجراءات التحقيق المتخذة في النازلة.
وبناء على القرار بالاطلاع الصادر عن غرفة التحقيق بتاريخ 31/07/2017في شأن اقتراح فصل المسطرة المتعلقة بالمطلوب للتحقيق حميد المهداوي عن باقي المتهمين الذين شارفت إجراءات التحقيق المتعلقة بهم على نهايتها بخلافه هو.
وبناء على الأمر الصادر عن هذه غرفة التحقيق بتاريخ 1/08/2017 بشأن فصل المسطرة المتضمنة للوقائع موضوع المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المسمى حميد المهداوي عن باقي الوقائع موضوع ملف التحقيق عدد 636-2301-2017
وبناء على الامر بالاطلاع إلى السيد الوكيل العام للملك في شان انتهاء التحقيق المؤرخ في 17/08/2017
وبناء على الملتمس الختامي للسيد الوكيل العام للملك المؤرخ في 24/08/2017 الذي استعرض فيه وقائع النازلة والتمس من خلاله التصريح بتوافر أدلة كافية على ارتكاب المسمى حميد المهداوي لجنحة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 209 من القانون الجنائي والأمر بمتابعته وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة لارتباط وعدم قابلية الأفعال موضوع المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته للتجزئة عن الأفعال المنسوبة للمتهمين موضوع ملف التحقق عدد 636-2301-2017 الصادر في شأنه أمر بالإحالة على غرفة الجنايات بتاريخ 23/08/2017 وذلك طبقا للمواد 416-254-256 من قانون المسطرة الجنائية وتنفيذا لقرار الغرفة الجنائية عدد 163/1 الصادر بتاريخ 2/06/2017 في الملف عدد 12315/6/1/2017 الذي جعل الاختصاص المحلي للنظر في الأفعال موضوع القرار بالإحالة من أجل الأمن العمومي منعقدا لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بكل مكوناتها القضائية واعتبارها مختصة في الأفعال موضوعها وفي تلك التي لا تقبل التجزئة عنها أو المرتبطة بها وفي الأشخاص المعنيين بها حسب ما تقتضيه المواد 255-256-257-و272/1 من قانون المسطرة الجنائية.
ويستفاد من وثائق الملف خاصة المحاضر الضابطة القضائية المنجزة على التوالي:
-المحضر المنجز من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بامزورن بتاريخ 5/2/2017 تحت عدد 220.
-المحضر المنجز من طرف عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي بالحسيمة بتاريخ 6/2/2017 تحت عدد 21.
-المحضر المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية بفرقة الشرطة القضائية لمفوضية الشرطة بامزورن بتاريخ 29/3/2017 تحت عدد 30 ج ح ش ق
-المحضر المنجز من طرف ضابط الشرطة القضائية بفرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن الحسيمة بتاريخ 29/5/2017تحت عدد 184 ج ح ش ق.
-المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية:
*تاريخ 2/6/2017 تحت عدد 101 فو ش ق
* وبتاريخ 3/6/2017 تحت عدد 102 ف وش ق
* وبتاريخ 5/6/2017 تحت عدد 103 ف و ش ق
قيام عدد من الأشخاص ضمنهم ما يدعون بنشطاء الحراك بزعامة المسمى ناصر الزفزافي وبتنسيق مع عدد من انفصالي الخارج بعضهم ينتمي لما يعرف بحركة 18 شتنبر للمطالبة باستقلال منطقة الريف عن التراب المغربي ووفق أجندة تهدف إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة بترأس وتأطير مجموعة مظاهرات بالطرق العمومية وتجمعات عمومية بدون سابق تصريح وتجمهرات تخللتها أعمال تخريب واضرام النار في ممتلكات الدولة وعصيان ومقاومة لرجال القوة العمومية واستهداف سلامتهم الجسدية عن طريق رشقهم بالحجارة والقارورات الحارقة وإضرام النار في مقرات سكنهم ومركباتهم من قبيل ما وقع من أحداث بامزورن بتاريخ 26/3/2017 وما وقع من أحداث بمحيط منزل أسرة الزعيم الميداني للحراك ناصر الزفزافي بتاريخ 26/5/2017 عندما أقدم على تعطيل صلاة الجمعة عمدا بمسجد محمد الخامس بالحسيمة وتحصن بسطح منزل أسرته عندما حضر عناصر الشرطة لإيقافه محتميا بحشد من مناصريه الذين بتحريض منه اعتدوا على عناصر الشرطة بالرشق بالحجارة واللبنات والقنينات الزجاجية الفارغة مما تسبب في إصابة متفاوتة الخطورة في صفوفهم وإتلاف وتعييب معداتهم وليتمكن الزعيم الميداني للحراك ناصر الزفزافي من الإفلات من قبضة عناصر الشرطة والهروب إلى وجهة مجهولة ليتم رصد ووفقا للقانون تلقي لمطلوب للتحقيق حميد المهداوي باعتباره صاحب موقع “بديل أنفو” عبر هاتفه النقال ذي الخط 0661736766 بتاريخ 27/05/2017 خمس مكالمات هاتفية وبتاريخ 28/05/2017 مكالمتين هاتفيتين من المسمى ابراهيم بوعزاتي الملقب بنور الدين ويتعلق الأمر بشخص مغربي مزداد بالحسيمة بتاريخ 9/04/1985 من والديه عبد الحميد بن أحمد ونادية بنت مرزوق أجير بهولندا عازب، حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد R312592 آخر مرة غادر فيها التراب المغربي كان بتاريخ 18/08/2016 ذو توجه انفصالي وينتمي لحركة 18 شتنبر للمطالبة باستقلال منطقة الريف عن التراب المغربي هذا الشخص الذي أشعر المطلوب للتحقيق من خلال المكالمات الهاتفية المذكورة بأن الزعيم الميداني للحراك ناصر الزفزافي يتواجد في مكان أمن وأنه من ممولين ما يدعى بالحراك وقد أرسل لناصر الزفزافي ومناصريه حوالي مبلغ 160.000 أورو من أجل دعم الحراك مبديا رغبته في إرسال المزيد من الأموال التي تحصل عليها من تجارة المخدرات وأنه ومجموعة من الأشخاص الأثرياء المقيمين بهولندا اتفقوا على سحب أموالهم من البنوك المغربية لاستثمارها في اسبانيا عوض المغرب وإقفال مشاريعهم القائمة بداخل ارض الوطن وأنه قام بشراء مخزون مهم من الأسلحة وسيعمل على إدخاله سرا إلى المغرب عبر مدينة سبتة وأنه تاجر مخدرات ويتوفر على ثروة بالمليارات سيسخرها باتفاق مع مجموعة أشخاص أثرياء بهولندا في شراء الأسلحة واستخدامها في القيام بثروة وإشعال حرب بمدينة الحسيمة.
وبتاريخ 28/07/2017 وفي إطار مباشرة إجراءات التحقيق في الملف عدد 636-2301-2017 تم الاستماع إلى المسمى حميد المهداوي كشاهد في النازلة فأفاد أنه يشتغل صحفيا مدير نشر موقع “بديل أنفو” وبهذه الصفة فان رقمه الهاتفي 0661739766 مثبت في صفحات الموقع وهو رهن إشارة الجميع.ويتلقى أحيانا اتصالات هاتفية من أشخاص لا يعرفهم وقد تلقى اتصالات هاتفية من المدعو ” نور الدين” الذي لا يعرفه لحد الساعة توجهاته ولم يكن أنه ينتمي إلى حركة “18 شتنبر” إلا بعد مواجهته بذلك من طرف السيد قاضي التحقيق . وقد فوجئ باتصالات من هذا الشخص وانتابته بداية فكرة أن هذا الشخص من المخابرات ويرغب في القيام بحبس نبضه وعلاقته بحراك الريف وكان يتحدث معه تحت هذا المعطى وأضاف انه لم يكن يأخذ كلامه على محمل الجد ومن خلال أجوبته على أقوال هذا الشخص يظهر أنه كان يحاول إقناعه بالتخلي عن فكرة العنف في مواجهة السلطات ويؤكد له ضرورة التحلي بالسلمية في حراك الريف وأكد انه لا يعرف هذا الشخص ولا علاقة له به. وأضاف انه لم يسبق له نهائيا أن بادر إلى الاتصال بالشخص المذكور وإنما كان يجيب على مكالماته وكان يجاريه في الحديث ويحاول إنهاء الكلام معه من خلال ما يظهر من تسجيل المكالمات ونفى تبني أفكاره وميولاته التخريبية مشيرا إلى أنه لا يتفق بتاتا مع أفكار وقناعات الحركة التي ينتمي إليها هذا الشخص بعد علمه اليوم بالانتماء إليها. وعن سؤال أجاب الشاهد أنه لا يتذكر تواريخ هذه المكالمات ولا مدتها وعرضت عليه فحوى المكالمات كما هي مسجلة بمحضر الضابطة القضائية فأفاد أن محتواها يؤكد أنه من الأقلام الصحفية الداعية إلى التشبت بالنضال السلمي والحضاري في إطار الثوابت الوطنية وهذا مشهود له في العديد من الأشرطة التي يبثها موقع بديل أنفو، ولم يكن يتبنى أفكار هذا الشخص . وأضاف أنه قدم خدمات جليلة للدولة في حراك الريف بصفته صحفيا وذلك بمواجهة الأفكار الهدامة والتخريبية والخطاب الجمهوري والانفصالي وذلك بتدعيم وحدة الوطن وإقناع المغاربة بقوة الملكية وشرعيتها ويظهر ذلك من خلال الأشرطة المسجلة باسمه الأمر الذي وضعه في دائرة “العياشة، المخازنية” حسب تعبير الانفصاليين والجمهوريين وأضاف أن الدليل على انه لم يكن يأخذ كلام هذا الشخص مأخذ الجد وأنه لم ينشر أخباره في الموقع الذي يشرف عليه باستثناء خبر وحيد رأى فيه مصلحة الوطن ويتعلق الأمر بتصريح منسوب إلى ناصر الزفزافي يدعو فيه هذا الأخير نشطاء حراك الريف إلى الانسحاب من الشارع لمدة 3 أيام رغم شكوكه بشكل كبير أمن ناصر الزفزافي لم يطلب من الشخص المعني ذلك ولكن حينما رأى في الخبر مصلحة للوطن وامتصاص للاحتفال قام بنشره وأضاف أن الدليل على أنه لم يتعامل مع هذا الشخص وأقواله بشكل جدي بأنه لم يقم بالاتصال به أو التعامل معه كمصدر موثوق من جهة التبليغ عنه ومن جهة ثانية لأنه لا يمكن التبليغ عن أقوال شخص في لحظة انفعال وكان يحاول تهدئته في إطار تربوي ووطني مع العلم إلى انه كانت تنتابه من حين لآخر أفكار بان هذا الشخص من المخابرات ويحاول توريطه وفي جميع الحالات فانه لم يكن يأخذ أقواله محمل الجد وغالبا كان يرفض الإجابة عن مكالماته مما يؤكد أنه لم يكن يتعامل معه بجد. وأكد في الأخير أنه يرفض بشكل قاطع وبات محاولة أية جهة المزايدة عليه في وطنيته ومغربيته.
التحقيق الإعدادي
بتاريخ 28/07/2017 تم استنطاق المسمى حميد المهداوي ابتدائيا في إطار التحقيق مؤازرا من طرف الأساتذة محمد المسعود من هيئة الدار البيضاء ، محمد حراش من هيئة القنيطرة والحبيب حجي من هيئة تطوان فأفاد أنه يفضل الإدلاء بتصريحات بشأن الوقائع موضوع المطالبة بإجراء تحقيق مستقبلا بجلسة الاستنطاق التفصيلي استجابة لملتمس دفاعه.
وبتاريخ 2/08/2017 تم استنطاق المطلوب للتحقيق المذكور تفصيليا مؤازرا من طرف الأساتذة أبو القاسم الوزاني، المصطفى محمد كرين ، العلمي الصباح، عبد العزيز النويضي، عبد العزيز العليكي، محمد المسعودي ،محمد الطاوسي، محمد النونيني أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ محمد أغناج، سعيدة الرويصي، اسماء الوديع، سعيد بنحماني، النقيب أحمد حلماوي، عبد السلام الشاوش ، فريدة الطالبي، محمد حراش ، الحبيب حاجي ، زهرة مرابط وبشرى الرويصي فصرح من مواليد سيدي قاسم بتاريخ 01/01/1979 متزوج وأب ، صحفي حاصل على الإجازة في اللغة العربية ودبلوم من المعهد العالي للصحافة ومهن التلفزيون، وأنه تلقى اتصالات هاتفية من المدعو نور الدين الذي لا يعرفه. وعرضت على المتهم المكالمة الهاتفية التي أجريت بتاريخ 27/05/2017 على الساعة 11 و59 دقيقة مدتها ستة دقائق وثمانية ثواني كما وردت بمحضر الضابطة القضائية فأفاد أن بعض كلامه محذوف وهناك فراغات في كلامه بمحضر الضابطة القضائية ومثال على ذلك ما ورد ببداية الصفحة الثالثة حيث حذف جوابه بالكامل، وعن سؤال أجاب المتهم أنه من خلال أجوبته على محاوره بهذه المكالمة كان يؤكد له أنه انتابته فكرة أن محاوره شخص من المخابرات كان يمتحن قناعاته الوطنية وأحيانا كان يظن أنه شخص ريفي منفصل مأخوذ بلحظة حماس وبالتالي فانه لا يأخذ الجد ، وكان يحاول اقناعه بالتراجع عن فكرة العنف والتخريب وامتصاص انفعاله. وعن سؤال أجاب المتهم أنه لم يكن يعلم أن هاتفه المحمول موضوع تنصت بناء على قرار لجهة ما، وأضاف أن عدم تجاوبه مع أفكار هذا الشخص يرجع إلى أنه اعتبر أن كلامه غير جدي وغير مسؤول خاصة وأنه تحدث عن إدخال أسلحة ثقيلة ولا يمكن علميا القيام بذلك، وهذا ما أكد له أن كلامه غير جدي ولم يحمل كلامه محمل جد وبالتالي لا يمكنه التبليغ عن فعل لا يمكن القيام به، وأضاف أن الأسباب التي جعلته يقتنع أنه لم يكن أمام مخاطب جدي وخطاب جدي وبالتالي التبليغ عنه هو ألا يتفوه بهرطقات لا يمكن أن يؤمن بها إلا شخص مجنون من قبيل زعمه أنه سوف يدخل دبابات من روسيا إلى المغرب وكأن الأرض صحراء قاحلة ليس هناك لا دول ولا حدود ولا أجهزة مراقبة غيرها، وثانيا أنه وجد في كلام مخاطبه تضاربا حيث يزعم أنه يتق في الملك وثارة يهاجم الملك وثارة يهدد نظام الملكي والملكية والاستقرار وثارة يدعو إلى السلمية على لسان الزفزافي وثالثا كيف يستقيم عقليا ومنطقيا أن يبلغ عن شخص يزعم أنه خرج للتو من مناورة كبيرة وأفشى أسراره لصحفي لا يعرفه. ورابعا أنه لم يكن صادقا في كلامه خاصة وأنه تحدث معه في أمور تبين له أنها مجرد كذب من قبيل الإفراج عن المناضل محمد جلول وحيازة لتسجيل صوتي منسوب لناصر الزفزافي وتأكد له أن ذلك كذب ، وخامسا اعترافه أنه غير عاقل وعبر عنها بعبارة ” أنا مشى لي العقل”. والدليل على أنه كان إزاء شخص غير جدي هو أنه لم ينشر أخباره ومزاعمه باستثناء زعم وحيد رأى فيه مصلحة للوطن هو تصريح منسوب للزفزافي يدعو فيه النشطاء إلى الانسحاب من الشارع لمدة 3 أيام حيث قد أن في الخبر مصلحة للوطن واستقراره وأمنه وأمانه مع العلم أنه كان يشك بنسبة كبيرة جدا أن هذه المعلومة أراد جهاز” لادجيد”أن يمررها عبرة خدمة لاستقرار الوطن إضافة إلى انه يستحيل أن يبلغ عن شخص يتصور أن الحدود المغربية غير مراقبة ومشروعة أمام من هب وذب علما أن المخابرات المغربية تصدر خبراتها الأمنية لدول العالم بما فيها الدول المتقدمة.ثم ان الشخص كان يتحدث مرة بصيغة الفرد وأحيانا بصيغة الجمع عند الحديث عم مزاعمه الإجرامية التي لا يمكن أن تحدث إلا في الخيال. ثم كيف يستقيم أن يقتنع ويصدق أنه إزاء شخص جدي سيحدث بحسبه ثورة في المغرب. وأنه يعلم اليقين استحالة قيام ثورة دون تظافر شروط ذاتية وموضوعية خاصة بها. ثم كيف يبلغ على شخص وعلى تصريحاته وهو يقول أن أهل الريف يثقون فيه وسينتخبونه رئيسا على الريف، وأضاف أنه لم يأخذ أقوال مخاطبه محمل الجد عندما أخبره أنه شخص ملياردير وفجأة أخبره أن رصيد تعبئة هاتفه النقال على وشك النفاذ. وأضاف أيضا أنه كيف يمكن التبليغ عن جريمة خيالية ويستحيل قيامها والحال أنه سبق أن بلغ عن جرائم جدية وحقيقية بأدلة قاطعة بعضها يمس بشكل خطير صورة جلالة الملك وأدين بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والوشاية الكاذبة وأضاف انه قام بالتبليغ عن جرائم عن طريق القيام بمسيرة راجلا انطلاقا من مقر محكمة النقض شاهرا لا فتة تتضمن قضايا وجرائم خطيرة تمس صورة الملك والوطن وتوقف لمدة 23 دقيقة أمام مقر وزارة العدل وألقى خطاب للتبليغ عن هذه الجرائم وتوجه إلى مدينة قنيطرة مشيا على الأقدام وقد استفسرته الأجهزة الأمنية عن ذلك. وعرضت على المتهم تفريغ المكالمة الهاتفية المجراة بتاريخ 27/05/2017 مدتها 23 دقيقة كما وردت بمحضر الضابطة القضائية وهي مكالمة أجريت على الساعة 18 و45 دقيقة ، أفاد بشأنها أنه تأكد له من خلال المكالمة أن هذا الشخص يريد توظيفه كصحفي في أمور خيالية يستحيل قيامها والترويج لها إعلاميا وبالتالي ضرب مصداقية موقع ” بديل أنفو” الذي يشرف على إدارته. والقيام بترويج لأخبار زائفة .فلو كان مثلما زعم أن هناك أسلحة مخبأة داخل المغرب سوف يستشعر الخطر وسيقوم بالتبليغ عنه. أما وأنه يدعي أنه يرغب في إدخال الأسلحة من الخارج عبر سبتة فانه لم يأخذ كلامه على محمل الجد . وأضاف ان الذي يزكي أقواله وبراءته من المنسوب إليه هو طبيعة الأجوبة وأمنه كان إزاء مخبر أو شخص منفعل وغير مسؤول ويرغب في توريطه. مثلا التحدث معه حول شخصية أخنوش وملك لدغدغة عواطفه بدل انقاد النظام ككل . وذلك بهدف مجاراته كمخبر الأمر الذي جعله في بعض الأحيان يحاول توظيفه في الاتي :
أولا: تأكيد وظيفته من خلال نشر خبر منسوب للزفزافي بالانسحاب من الشارع.
ثانيا : تمرير رسالة للدولة مفادها أن المهداوي مع مواقفه وأن مواقفه تجاه الدولة يبديها في الهاتف كما في أشرطة الفيديو والندوات.والدليل على ذلك طريقة أجوبته بخصوص العنف والمناورات والتحويل حيث كان مصرا على تمرير فكرة الدولة بكون قناعته من قناعات الدولة وبهذا الخصوص مضيفا أنه ما يؤكد قناعته أنه إزاء شخص غير جدي في هلوساته الإجرامية وأنه إزاء مخبر في هذه اللحظة وأنه مرر له فكرة تسليم الزفزافي لنفسه متابعته من أجل إخفاء شخص مبحوث عنه، أما بخصوص الدعم كان يؤكد على محاوره في المكالمة أنه نظيف اليد ورفض تسلم أي مبلغ مالي منه رغم إلحاحه عليه في ذلك في المكالمة واستغله كمخبر لتمرير هذه الحقيقة ومضيفا أنه حتى ولو لم يكن إزاء مخبر قناعته راسخة بخصوص نبذه العنف ورفض أي تمويل من أية جهة خارجية ، أضاف انه كيف يمكن الاطمئنان لهلوسات شخص والاقتناع أنه إزاء مجرم سوف يقوم بإدخال الدبابات والأسلحة عبر سبتة وهو يقول أنه لا يثق إلا في الملك. كما أضاف انه لم يقم بالتبليغ لكونه كان مقتنعا أنه إزاء مخبر يحاول امتحان قناعاته الوطنية وبالتالي أنه لا داعي للتبليغ عن شخص ينتمي إلى أحد أجهزة الدولة. وعرض على المتهم تفريغ مكالمة أجريت بنفس التاريخ على الساعة 20و47 دقيقة مدتها أربعة دقائق و38 ثانية، كما عرضت عليه تفريغ مكالمة كما وردت بمحضر الضابطة القضائية مجراة بنفس التاريخ على الساعة 20 و52 دقيقة مدتها دقيقة و53 ثانية. وعرضت عليه تفريغ مكالمة أخرى بتاريخ 28/05/2017 أجريت على الساعة الثانية و20 مدتها دقيقتين و23 ثانية وعرض عليه تفريغ مكالمة أجريت بتاريخ 28/05/2017 على الساعة الثانية و37 دقيقة مدتها ثلاث دقائق و48 ثانية، أكد بشأنها أقواله وانه السابقة، وعن سؤال للدفاع هل تم سحب أموال البنوك ؟أجاب المتهم بعبارة”لا” وعن سؤال للدفاع هل قمت بنشر هذه الأخبار أجاب المتهم بعبارة”لا” وعن سؤال للدفاع هل الأفعال والتناقضات والخطط المستحيلة الصادرة عن المتكلم هل تجعل منه شخصا متوازنا وعاقلا أجاب المتهم بعبارة”لا” وعن سؤال للدفاع لماذا لم يرسل لك هذا الشخص المكالمات التي أدعى أنه أجراها مع الزفزافي أجاب المتهم انه شخص كذاب ولا يتوفر على أي تسجيلات، وعن سؤال أجاب المتهم أنه لا لم يبادر باتصال بالشخص المذكور وإنما كان يرد على مكالمته فقط. وعن سؤال أجاب المتهم أنه لا يتذكر عدد المكالمات مع هذا الشخص بالضبط ويظن أنها تسعة مكالمات . وقد تلقى هذه المكالمات في مسكنه بمدينة سلا. وعن سؤال أجاب المتهم أنه لا يعرف هوية الشخص المذكور أو توجهاته أو قناعاته وأخبره فقط أنه يدعى نور الدين أمستردام، وعن سؤال أجاب المتهم أنه لم يكن على يعلم بوجود رسائل نصية من ناصر الزفزافي وابراهيم بوعزاتي وأكد في الأخير أنه لم يكن على قناعته بجدية تصريحات مخاطبه في المكالمات المذكورة. وعن سؤال أجاب المتهم أنه وطني ولا يقبل أن يزيد عليه أي شخص أو جهة في وطنيته، وعن سؤال أجاب المتهم أنه لم يكن يعلم بوجود مكالمات ورسائل نصية بين ناصر الزفزافي وابراهيم البوعزاتي إلا بما أخبره ذلك الشخص. وأضاف انه بعد المكالمة الأخيرة بقى الشخص المذكور يتصل به لكنه يرفض الرد على مكالماته لكونه أصبح على يقين أن ذلك مضيعة للوقت ولا يمكن أن يكون مصدرا موثوق للخبر وكلامه غير مسؤول. ختاما ما استنتجه من المكالمات ان بعضها كان الغاية منه توظيفه كصحفي لضرب معنويات الحراك وعبره على ضرب مصداقية الموقع عبر نشر زائفة . وبعضها الأخر المتسم بالعنف والتصعيد كان الغرض منه ربط الثقة وعبر عن ذلك (بغى يتبتني) ويعتبر أن اعتقاله على ذمة هذه القضية غير مؤسس قانونا لوجود سوء فهم لأرائه الصحفية خاصة بخصوص قناعاته.
وبتاريخ 16-08-2017 تم الاستماع إلى المسمى ربيع الابلق كشاهد في النازلة فأفاد أنمه قبل اعتقاله على ذمة التحقيق في قضية حراك الريف بيوم أو يومين اثنين اتصل به هاتفيا المتهم حميدا المهداوي الذي يعرفه كصحفي وسبق له أن اشتغل كمراسل لموقع “بديل انفو “الذي يديره حميد المهداوي بدون مقابل مادي وكان يزوده بأخبار المنطقة باعتباره هاوي لمهنة الصحافة وقد طلب منه حميد المهداوي من خلال المكالمة الهاتفية المذكورة أنفا أن يتحرى حول أحد الأشخاص يدعى نور الدين وسلمه رقم هاتفه عبر رسالة نصية وأكد له أنه يتحدث حول أمور خطيرة وبعد التحري أخبره أنه شخص من المخابرات ويريد توريطه وقد أجاب حميد المهداوي أنه شك فيه أيضا أنه من المخابرات يرجح انه من المخابرات وعن سؤال أجاب أنه لا يعرف المدعو نور الدين المذكور أنفا ولا يعرف هويته الحقيقية ولم يسبق له السماع باسمه.
وحيث علل قاضي التحقيق قرار المتابعة والاحالة استنادا للأسباب التالية :
حيث أنه طبقا لمقتضيات الفصل 209 من القانون الجنائي فانه يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها.
وحيث تمت الإشارة عند معالجة الوقائع موضوع المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المسمى ناصر الزفزافي في إطار ملف التحقيق عدد 636-2301-2017 إلى انه ركب على حادث وفاة الهالك محسن فكري بتاريخ 28 أكتوبر 2016 وشرع رفقة بعض مناصريه في عقد اجتماعات عمومية بدون سابق تصريح للتحضير للمظاهرات بالطرق العمومية بدعوى المطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية لساكنة منطقة الريف ليتطور الأمر إلى وضع هيكلة لما يدعى بالحراك وتشكيل لجان والشروع في التنسيق مع أشخاص مقيمين خارج التراب المغربي خاصة أوربا ذوي توجه انفصالي بعضهم ينتمي لحركة 18 شتنبر للمطالبة باستقلال منطقة الريف عن باقي التراب الوطني وتلقي الدعم المالي واللوجيستيكي منهم للعمل على إطالة مدة المظاهرات وتوسيع رقعتها لتشمل جميع منطقة الريف وبالتالي الدفع بمطلب الانفصال.
وحيث ثبت من خلال بعض تسجيلات الفيديوهات التي وثقت لبعض المظاهرات بالطرق العمومية الغير المسبوقة بتصريح وتأكيدات بعض الشهود منهم المسمين فكري بولمراح، حمزة بندحمان ومحمد أبركان، مصطفى ابابري وبلال اليحياوي أن المسمى ناصر الزفزافي وبعض مناصريه من نشطاء ما يدعى بالحراك هم من كانوا وراء تحريض بعض المتظاهرين للقيام بأعمال التخريب والتقتيل مثل ما وقع بمنطقة بوكيدران بقيادة سيدي بوعفيف بامزرون بتاريخ 5/2/2017 وما وقع من أحداث تخريب وتقتيل بامزورن بتاريخ 26/03/2017 وما وقع من أحداث بجماعة أولاد امغار بتمسمان بتاريخ 21/04/2017 وما وقع بمحيط مسكن أسرة ناصر الزفزافي بتاريخ 26/05/2017 عقب تعطيله لصلاة الجمعة بمسجد محمد الخامس بالحسيمة من رشق مناصريه بتحريض منه لعناصر الشرطة الذين حضروا لإيقافه بالحجارة والقنينات الزجاجية مما خلف عدة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوفهم وبالتالي تمكين الشخص المذكور من الهروب من قبضة العدالة.
وحيث ثبت من خلال إجراءات التصنت على بعض الأرقام الهاتفية منها الرقم 0661739766 الخاص بالمطلوب للتحقيق حميد المهداوي تبعا للأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد الصادر عن السيد الرئيس الأموال لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1/12/2016 تحت عدد 101-2016 وتبعا للأمر الثاني في نفس الإطار الصادر عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 27/05/2017 تحت عدد 23/2017 الذي تم تأييده بالمقرر القضائي الصادر عن السيد الرئيس الأول بنفس المحكمة بتاريخ 28/05/2017 تحت عدد 11-2017 أن الرقم المذكور توصل بتاريخ 27/05/2017 بخمس مكالمات هاتفية وتوصل بتاريخ 28/05/2017 بمكالمتين من الرقم 0031617179904 الذي يبقى المسمى ابراهيم البوعزاتي المدعو نور الدين المقيم بهولندا .
وحيث ثبت من خلال فحوى المكالمات الهاتفية المذكورة والتي تم تفريغها بتفصيل بكتابة بالمحاضر المنجزة من طرف ضابط الشرطة العامل بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتاريخ 2/06/2017 أن المسمى ابراهيم البوعزاتي المدعو نور الدين اخبر المطلوب للتحقيق بأن ناصر الزفزافي يتواجد بعد هروبه في مكان آمن وانه هو إلى جانب أشخاص آخرين بـأوربا من الممولين لما يدعى بالحراك وقد أرسل هو شخصيا لناصر الزفزافي ومناصريه حوالي مبلغ 160.000 أورو من أجل دعم الحراك مبديا رغبته في إرسال المزيد من الأموال التي تحصل عليها من تجارة المخدرات وانه مجموعة من الأشخاص الأثرياء المقيمين بهولندا عقدوا اجتماعا وعبروا عن رغبتهم جميعا في سحب أموالهم من البنوك المغربية للتسبب في أزمة وتوعد بالقيام بثورة في المغرب مثلما وقع بتونس وأن الأشخاص من أصل ريفي المقيمين بهولندا النرويج والسويد والدنمارك سيهبون جميعا إلى المغرب وان الاجتماع تم الاتفاق من خلاله على جمع مبلغ كبير من المال لشراء السلاح من روسيا وإدخاله إلى المغرب وأنهم دفعوا تسبيقا للجهة البائعة من أجل ذلك وأنهم سوف يقومون بثورة داخل المغرب خلال صيف 2017 وذلك بالقول ” أنا كيعجبني عليك أنت كتوصل الأخبار مزيان وأنت كتساند الناس ديال الريف الله يرحم والديك نقسم لك باليمين أخويا ماتسالني حلوف إلى راه دارو واحد الاجتماع هنا باغين يسحبو كاملين الأموال ديالهم من البنوك المغربية راه غادي توقع واحد الأزمة في المغرب والله ماعمرها وقعت راه الناس كاملين بغاو يهزوا فلوسهم ويمشيوا لاسبانيا…أنا شخصيا كندعم الحراك الفلوس ديالي كنصيفطهم للحراك أقسم لكم يمينا إلى كندعموا أنا صيفت لهم شيئ 160أورو قسما بالله وغادي نزيد ليهم أكثر ان شاء …قسما بالله العلي العظيم راه درنا معاكم خطوط حمراء نقسم باليمين هاد العامين الى مادرناش الثورة بحال اللي وقع في تونس ما نتسماش حنا ريافة راه غادي يجيوا الدراري ديال النرويج، ديال السويد وديال الدنمارك راه داروا بيناتهم واحد الاجتماع قاليك البرجوازيين كاملين حطو الفلوس صحيحة أنا شفتها بعيني قسما بالله غادي يشريو السلاح من روسيا وغادي يهبطوا للمغرب نقسم لك باليمين الى ماداروش تماك ثورة هاد الصيف إلى ما وقعتش الثورة أجي بزق على هذا الكمارة ديال الريفي فين ما لقيتها.
وحيث إن المسمى حميد المهداوي عند استنطاقه تفصيليا في مرحلة التحقيق مؤازرا بدفاعه أكد فحوى المكالمات الهاتفية التي توصل بها بتاريخي 27/05/2017 و28/5/2017 من المدعو نور الدين من امستردام مدعيا أنه لم يصدقه ولم يأخذ كلامه على محمل الجد لذلك لم يبلغ عن الوقائع التي أخبره بها.
وحيث إن الثابت من فحوى المكالمة الهاتفية التي تلقاها المطلوب للتحقيق من المدعو نور الدين بتاريخ 27/5/2017 على الساعة السادسة و45 دقيقة مساء ودامت مدتها 23 دقيقة و7 ثوان أن المطلوب للتحقيق أكد لمحاوره أنه صاحب الموقع الوحيد (اللي كيدعم الحراك بواحد الدعم اللي هو كبير وهو الوحيد اللي كيغامر بولادو وأنه يتعرض لمضايقات خطيرة) وان ادعاءه في مرحلة التحقيق بأنه لم يصدق المدعو نور الدين الذي حاوره من خلال المكالمات الهاتفية المذكورة ولم يأخذ كلامه على محمل الجد ادعاء لا يسعفه في شيء اعتبارا للقرائن التالية:
-عدم أهلية المطلوب للتحقيق لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بخطط جدية للمس بسلامة المغرب الداخلية أم لا.
– تزامن توصله بالأخبار المذكورة مع الاضطرابات التي عاشتها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة وتغطية الموقع الذي يشرف عليه للأحداث علما أنه أكد لمخاطبه أنه صاحب الموقع الوحيد الذي يدعم الحراك دعما كبيرا وأنه يغامر في ذلك بأولاده وقد يتعرض لمضايقات خطيرة الأمر الذي يطرح شبهة التواطئ.
– تأكيده لمحاوره في المكالمة الهاتفية المؤرخة في 27/05/2017 على الساعة السادسة و54 دقيقة أنه يثق فيه وبأنه يعلم بأنه رجل صادق وذلك بعبارة “اسمع أنور الدين والله حتى كانتيق فيك بلا ما تحلف راه صافي عرافتك راجل صادق”.
-قرينة نشره على موقعه ” بديل انفو” لتوصية ناصر الزفزافي الذي أشار فيها لمناصريه لالتزام الهدنة والانسحاب من الشارع لمدة 3 أيام التي وافه بها المدعو نور الدين عبر نفس المكالمات.
وحيث إن الأمر بمشروع إجرامي وخطط تهدف إلى المساس بالسلامة الداخلية للدولة تتصف بصفة جناية طبقا لمقتضيات الفصل 201 من القانون الجنائي علم بها المطلوب للتحقيق ول يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها ويكون بالملف من الأدلة ما يبرر الأمر بمتابعته من أجل جنحة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 209 من نفس القانون.
وحيث يتعين الإشارة وفق الثابت قضاءا أن الاقتناع الجازم بثبوت التهم ليس مطلوبا إلا بالنسبة لمحكمة الموضوع أما بالنسبة لقضاء التحقيق فيكفي قيام أدلة كافية تبرر المتابعة إذ جاء قرار محكمة النقض عدد 51 بتاريخ 13/1/2011 في الملف الجنائي عدد 13310-6-9-2010 أن وظيفة قضاء التحقيق هي جمع الأدلة عن الجرائم وان ليس له أن يعمل على تقديرها لان ذلك من سلطة قضاء الحكم وان الغرفة الجنحية باعتبارها درجة ثانية لقضاء التحقيق مدعوة بدورها إلى السهر على القيام بهذه الوظيفة على النحو المذكور.
وحيث يتعين من جهة أخرى ما ثبت بالملف من الأدلة بررت متابعة المسمى حميد المهداوي في شموليتها وتكاملها بالموازاة مع ما وقع من اضطرابات بمنطقة الريف انطلاقا من بداية شهر نونبر 2016 (بمنطقة بوكيدارن بتاريخ 5/2/2017 بامزورن بتاريخ 26/03/2017 بمحيط منزل أسرة ناصر الزفزافي بالحسيمة بتاريخ 26/05/2017) وعلاقتها بنشاط بعض الأشخاص المقيمين بأوروبا وأعضاء اللجن والتنسيقات المتواجدة بها مثل تنسيقية دوسلدورف، تنسيقية مدريد ، تنسيقية كتالونيا تنسيقية بروكسيل ذوي التوجه الانفصالي والساعين جاهدين إلى الدفع بفكرة استقلال منطقة الريف عن التراب الوطني للمغرب.
وحيث أنه بمقتضى المادة 416 من قانون المسطرة الجنائية فان محكمة الاستئناف بالنظر تطبيقا للمادة 254 من نفس القانون في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقا لمقتضيات المراد 255 الى 257 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن الوقائع المواجه بها المطلوب للتحقيق هي مرتبطة بالوقائع التي توبع من أجلها المسمى ناصر الزفزافي ومن معه إذ لا يمكن فهم ومناقشة الأولى دون الثانية علما بأن الأمر يتعلق بنفس الملف رقم 636-2301-2017 وان ما تقرر من فصل بتاريخ 1/8/2017 هم مباشرة الإجراءات بالنظر لتفاوت مدد الاعتقال الاحتياطي.
وحيث وقعت جميع الأفعال موضوع المتابعة داخل أجل لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي وانعقد الاختصاص لهذه المحكمة في إطار مقتضيات المادة 272 من قانون المسطرة الجنائية وتبعا لقرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2/6/2017 تحت عدد 623/1 في الملف عدد 12315/1-2017.
وعملا بمقتضيات المواد 56-118 وما يليها 286-221 والفقرة العاشرة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 209 من القانون الجنائي.
وبناء على قرار قاضي التحقيق بمتابعة حميد المهداوي من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية المس بسلامة الدولة وطبقا لمقتضيات الفصل 209 من القانون الجنائي وبإحالته في حالة اعتقال على غرفة الجنايات بهذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.
وبناء على عرض القضية عل غرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة
وبناء على مختلف الإجراءات المتخذة في القضية
وبناء على انكار المتهم في جميع اطوار القضية المنسوب اليه
وبناء على القرار المستأنف والصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة والقاضي بإدانة المتهم ثلاث سنوات حبسا نافذا
وبناء على استئناف النيابة العامة ودفاع المتهم للقرار المذكور
وبناء على عرض القضية على هذه الغرفة
وبناء على مختلف الإجراءات المتخذة في القضية
ثانيا :المرافعة
وحيث ان القرار المستانف لم يؤسس على أساس سليم من القانون وجاء غير مرتكز على أي أساس ومشوب بفساد التعليل حينما اعتبر ان الجريمة شكلية ولا مجال فيها للقصد الجنائي
أولا :مقابلة بين الفصلين 209و264 من القانون الجنائي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي
ثانيا :العناصر التكوينية للفصل 209 من القانون الجنائي
ثالثا:جريمة عدم التبليغ عن المس بأمن الدولة جريمة قصدية وفقا للقانون واجماع الفقه
رابعا:أهلية المتهم لفحص عناصر الجدية او الهزل في المخطط الاجرامي
خامسا:صفة المتهم كصحفي وسوابقه مع القضاء لنفي المسؤولية الجنائية عنه
سادسا:قرائن التدليل على انتفاء الركن المادي والقصد الجنائي
سابعا:مرافعة النيابة العامة تبرئ المتهم وتقر بانعدام القصد الجنائي لديه
ثامنا :عدم تقديم الدولة لمطالبها تبرئ المتهم
أولا :مقابلة بين الفصلين 209و264 من القانون الجنائي على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي
سيدي الرئيس السادة المستشارين المحترمين
وحيث ان القرار المستانف حينما قضى بإدانة المتهم لم يوفق بين مقتضيات الفصلين 209 و 264 من القانون الجنائي ورغم اثارة هذا الدفع لم يلتفت اليه مما يعد معه خرقا لحقوق الدفاع وجاء منعدم التعليل
حيث ينص الفصل 209 من القانون الجنائي على أنه ” يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها”.
وحيث ينص الفصل 264 من القانون الجنائي ” يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها”.
وحيث ان الصحفي حميد المهدوي على اثر المكالمات الهاتفية التي تلقاها وكان دائما مستقبلا ولم يكن متصلا او مبادرا اقتنع واعتقد اعتقادا صميميا بان الشخص المشبوه اما احمقا او مجنونا لأنه يقول الشيء ونقيضه في نفس الوقت بل وفي نفس الدقيقة والثانية على التفصيل الوارد أدناه في اثبات التناقض الفاضح والجلي الذي يمكن للقاصر غير المميز ان يلمسه، فأحرى بالشخص الراشد لم يشأ التبليغ عنها، لانه كان بين نارين اولاهما نار المتابعة بجريمة إهانة الشرطة القضائية بالتبليغ عن جريمة خيالية ان قام بالتبليغ عن المزاعم الخيالية التي لا يصدقها عاقل وثانيهما بالمتابعة بعدم التبليغ عن جريمة تمس امن الدولة كما حصل
وحيث ان المحكمة بتقديرها وحنكتها وكفاءتها ستستطيع فك شفرة التداخل والمقابلة بين الفصلين والجريمتين والتي لاشك ان تقصي العبارات والمضامين الواردة بالمكالمات الهاتفية سيجعلها تخرج بقناعة واضحة انها تحمل مدلولا خرافيا وهلاميا يمنع التبليغ عنه لتفادي ازعاج السلطات العمومية بالتفاهات وبالتخاريف وهو ما يحمي المتهم ويجعله محقا في عدم القيام بواجب التبليغ لانه ليس هناك ما يستحق لغياب أي شروط موضوعية لخطط او أفعال جدية تمس النظام العام وتعبث بامن الوطن واستقراره
وحيث ان الاجتهاد القضائي وضع حدودا وفواصل للتبليغ الصحيح والواجب القيام به والتبليغ الباطل والواجب الامتناع عنه من خلال الخبر وصدقيته ومدى إمكانية توقعه من عدمه
وهكذا اعتبرت محكمة النقض ان ادعاء المتهم ان شاحنة محملة باللحوم تحمل مواد مفجرة وتستهدف نسف السوق التجاري اسيما وطلبه حضور رجال الامن يجعله مبلغا عن جريمة رغم علمه بعدم حدوثها على ارض الواقع يشكل ازعاجا لسلطات الامن واهانة في حقها “قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 4/4/2007 في الملف عدد 8198/06منشور بمجلة الملف عدد 11 ص 286.
وحيث ان جريمة إهانة الضابطة القضائية بالبلاغ الكاذب تثبت بعدم صحة الوقائع الموشى بها
قرار محكمة الاستئناف بورزازات بتاريخ 31/7/2003 في الملف الجنحي عدد 963/03 منشور بمجلة الملف عدد 6 ص 341.
وحيث ان تأكد الصحفي حميد المهدوي بما يثبت كذب وزورية الوقائع موضوع المكالمات التأديبية يجعله معفى من واجب التبليغ عنها هديا على اما استقر عليه قضاء محكمة النقض ومحاكم الموضوع ويحتم الحكم بعدم مؤاخذته والتصريح ببراءته
ثانيا :العناصر التكوينية للفصل 209 من القانون الجنائي
سيدي الرئيس ،السادة المستشارين المحترمين
وحيث ان العناصر التكوينية للجريمة تتمثل في :
1-العلم بخطط أو أفعال تهدف الى ارتكاب أعمال تمس بسلامة الدولة معاقب عليها بعقوبة جنائية
2-امتناع الشخص الذي كان على علم عن التبليغ عن هذه الخطط او الاعمال بمجرد علمه بها إلى السلطة المختصة
3-النية الجرمية
وحيث ان المحكمة بتفحصها للمكالمات لن تجد أي اثر لأي خطط او أفعال وانما فقط اقوال ضاربة في المبالغة والافتراض والتناقض لا يمكن الوثوق بها من لدن أي شخص مميز فأحرى راشد،فالمشرع الجنائي اذن لا يعاقب عن مجرد عدم التبليغ المجرد وانما عن عدم التبليغ الموصوف والمرتبط بالخطط والافعال.
وحيث ان تعبير المشرع بالخطط والافعال كان ذكيا جدا لأنه إشارة لبدء الاعمال التحضيرية للمس بأمن الدولة ،لذلك فلا عبرة للأقوال الزائفة ولا للكلام غير المسند باي دليل تحضيري او عزم مادي
وحيث ان المشرع حينما يريد ادخال الاقوال للأفعال المادية يعبر عنها بشكل صريح كما هو وارد في للعديد من فصول القانون الجنائي التي لا تقع تحت حصر
وحيث ان استثناء المشرع للأقوال من عناصر الفعل المادي للجريمة يعني بداهة اقصاءها وعدم اعتبارها كجريمة ان ظلت فقط حبيسة القول، ولم تتحول الى أفعال قابلة للتنفيذ بخطط واعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة الى ارتكابها.
وحيث يستخلص تبعا لذلك من خلال الوقوف على وقائع النازلة انعدام أي مخطط او أفعال يستوجب التبليغ مما يكون معه الركن المادي للجريمة منتفيا وما قضت به المحكمة غير مرتكز على أي أساس .
ثالثا:جريمة عدم التبليغ عن المس بأمن الدولة جريمة قصدية وفقا للقانون واجماع الفقه
سيدي الرئيس السادة المستشارين المحترمين
وحيث ان القرار المستانف حينما اعتبر ان الجريمة شكلية فقد خالف صحيح القانون وجاء فاسد التعليل وحيث ان جريمة عدم التبليغ عن المس بأمن الدولة جريمة قصدية وفقا للقانون واجماع الفقه سواء المغربي او المقارن ولا يوجد أي فقيه لا مغربي ولا اجنبي يقول بخلاف ذلك ويعتبرها جريمة شكلية تتحقق بمجرد عدم التبليغ.
وحيث ان المشرع الجنائي عبر عن القصد الجنائي بالعلم وهو اتجاه الإرادة الى ارتكاب الفعل الجرمي عن بينة واختيار وتبصر
وحيث ان العلم في مفهوم الفصل 209 من القانون الجنائي يجب ان يتعلق بالخطط والافعال وليس فقط بالعلم المجرد أي الاقوال ،أي يجب ان يكون المتهم عالما انه امام مشروع ومخطط اجرامي وافعال
وحيث انه لا دليل بالملف ان المتهم كان على علم باي خطط او أفعال وانما فقط باقوال مجردة لا دليل على صدقيتها ومشروعيتها وارتباطها بمشروع اجرامي حقيقي وموجود وقابل للتنفيذ
وحيث ان القانون والفقه والقضاء اجمعا على جريمة المس بأمن الدولة جريمة قصدية يتطلب فيها القصد المعنوي فكيف ان الجريمة الاصلية يتطلب فيها القصد وجريمة التبليغ الناتجة عنها لا يتطلب فيها القصد ؟
وحيث ان الفقه اجمع على ان جريمة المس بأمن الدولة جريمة عمدية فإلى جانب الركن المادي فيها يلزم توافر الركن المعنوي،وهو يتحقق إذ اتى الجاني النشاط الاجرامي المكون للركن المادي فيها عن علم وإرادة وبقصد تحقيق وتنفيذ الجريمة .
وحيث اعتبر الأستاذ عبد الواحد العلمي ان” الجريمة جريمة عمدية وعليه فإلى جانب الركن المادي فيها يلزم توافر الركن المعنوي ،وهو يتحقق اذا اتى الجاني النشاط الاجرامي المكون للركن المادي فيها عن علم وإرادة بقصد تحقيق احد الاهداف المعاقب عليها جنائيا “مؤلف شرح القانون الجنائي المغربي ،القسم الخاص،الطبعة التاسعة 2018ص 51 و 57.
وحيث اكد الأستاذ ادولف رييولط في نفس الاتجاه” أن النية الاجرامية عنصرا من العناصر التكوينية للجريمة ،القانون الجنائي في شروح ،منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية بالمعهد الوطني للدراسات القضائية،الطبعة الثانية 1997ص 248 .
وحيث استقر فقه القضاء الفرنسي على أن القول والخطب والكتابات لا تعد من قبيل أعمال التنفيذ[117] وهو نفس موقف فقه القضاء في تونس إذ جاء في إحدى قرارات أمن الدولة “إنّ مجرد إبداء آراء مضادة بطريقة نشرات شديدة اللهجة… لا تعتبر قانونا من الأعمال التحضيرية للنيل من سلامة الدّولة”[118] فهذه الأعمال لا يقوم لها كيان مادي إلا بتواجد فعل مادي من أفعال القوة يعوّل عليه في البدء بالتنفيذ المفسّر بإنجاز عمل في الركن المادي للجريمة أو إتيان عمل آخر يؤدي إليه أحيانا[119]
وحيث اعتبر استاذنا الخمليشي “أن التبليغ هنا لا يكون واجبا الا عند شروع الجاني على الأقل في تنفيذ الجريمة،فلا تتحقق جريمة عدم التبليغ اذا كان الجاني ما يزال في مرحلة التحضير والاعداد للتنفيذ
وكل ما يمكن أن يوضع من قيود على تطبيق المادة 209 هو أن وجوب التبليغ مرتبط بالعلم بكون الخطة أو الأفعال تهدف فعلا إلى ارتكاب جناية ماسة بأمن الدولة ، وهذا يتطلب التأكد واليقين من عزم المبلغ عنه على مواصلة نشاطه إلى النهاية، ولا يستخلص هذا اليقين عادة إلا إذا كان الفاعل قد تخطى مرحلة التردد ووضع خطة نهائية ومفصلة للتنفيذ أو قطع مرحلة مهمة في انجاز الأفعال المادية لإعداد تنفيذ الجناية بحيث يبدو التنفيذ في كلا الحالتين أمرا حتميا ووشيك الوقوع ، فالغاية من فرض التبليغ تحت طائلة الجزاء الجنائي هي الحيلولة دون تنفيذ الجنايات المخطط لها، ولذلك لا يؤاخذ الشخص بعدم التبليغ إلا إذا كان متيقنا من عزم وتصميم الفاعل على التنفيذ.
وقاضي الموضوع هو الذي يستقل بتقدير ما إذا كان المتهم بعدم التبليغ قد تكون لديه الاعتقاد بتصميم الفاعل على التنفيذ أم لا وهو يعتمد في ذلك معيارا ذاتيا مراعيا الظروف الشخصية للمتهم ومستوى تصوره للأمور ، وظروف وملابسات علمه بالخطة أو الأفعال الهادفة إلى إعداد التنفيذ.
ومهما يكن من أمر فان القانون المغربي يعتبر متشددا في تجريم عدم التبليغ في م 209 ، وان كان لهذا التشدد ما يبرره في جرائم أمن الدولة الخارجي فانه بالنسبة لجرائم أمن الدولة الداخلي قد يعرض الفرد لحرج بين التزامه بالتبليغ عن أعمال هي في حد ذاتها غير معاقبة(أعمال تحضيرية مثلا) وبسبب صعوبة تمييزه بين ما يجب عليه التبليغ عنه من الخطط والأفعال وبين ما لا يلزم بالتبليغ عنه عن أقوال وأحاديث عارضة لا يتأكد من مدى جدية صاحبها فيها يقول ويروى.
أ-العلم بالخطة والأفعال:
لقيام جنحة عدم التبليغ يتعين حصول العلم بالخطة والأفعال الهادفة إلى ارتكاب جناية فلا يكفي الشك والشبهات، أو السماع إشاعات مهما تكن قوة رواجها.
والعلم اليقين يحصل عادة بتلقي المعلومات من صاحب الخطة أو الأفعال مباشرة ، ولذلك من صاحبها رأسا ودون واسطة.
ونرى أن الأمر موكول إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي عليه في جميع الأحوال أن يحكم بالأدلة إلا إذا اقتنع وجدانه بأن المتهم تأكد بصورة قاطعة من وجود النشاط الهادف إلى ارتكاب الجناية وأن الفاعل صمم وعقد العزم على التنفيذ
ب-( الامتناع الاختياري عن التبليغ)
العنصر الثاني في جنحة التبليغ أن يتحقق الامتناع عن التبليغ وان يكون هذا الامتناع اختياريا.
متى يكون الامتناع عن التبليغ اختياريا؟
لا يكفي المؤاخذة بجريمة عدم التبليغ ثبوت العلم بالخطة أو الأفعال الإجرامية ، وعدم إخبار السلطات وإنما يجب أن يثبت كذلك أ، عدم الأخبار هذا كان إراديا واختياريا بأن يكون عدم التبليغ تابعا من رغبة شخصية للمتهم أو على الأقل نتيجة الإهمال واللامبالاة.
ولذلك تنتفي الجريمة إذا وجدت أسباب غير إرادية حملت المتهم على عدم التبليغ.
والأسباب الأجنبية لا تثير جدلا إذا بلغت حد القوة القاهرة (كالمرض مثلا) أو الإكراه كالتهديد الجدي بالانتقام إذا قام بالتبليغ.
ولكن في حالات أخرى كثيرة تقوم أمام القاضي صعوبة كبيرة في إسناد الامتناع عن التبليغ إلى إرادة واختيار الشخص والى السبب الأجنبي الذي يدعيه ومن أمثلة ذلك أن يعلل المتهم عدم قيامه بالتبليغ بالخوف من الانتقام وأن لم يوجه تهديد صريح به، أو بعدم كفاية الحجج المثبتة لما يبلغه فيخاف تعريض نفسه للمتابعة بالوشاية الكاذبة أو بعدم تأكده من مدى تصميم الفاعل على تنفيذ الجناية.
ولا شك أنه في مثل هذه الحالات يصعب عليه أن يرجع إلى تطبيق القواعد العامة ، وهذه القواعد تقضي من جهة بتحمل النيابة العامة عبء إثبات عناصر الجريمة فهي التي تثبت أن عدم التبليغ كان إراديا فإذا عجزت عن إثبات عناصر الجريمة فهي التي ثتبت أن عدم التبليغ كان إراديا ، فإذا عجزت عن الإثبات تعين الحكم بالبراءة ، ولا يكلف المتهم بإثبات السبب الأجنبي.
ومن جهة ثانية ثابتة فان القاضي إذا لم يقتنع وجدانيا ولم يطمأن ضميره أن ادعاءات كل من النيابة والمتم ، طبق المبدأ يقول” الشك لمصلحة المتهم” فيحكم بالبراءة لفائدة الشك.
والخلاصة أن القاضي لا يحكم بالإدانة إلا إذا تأكد وبصورة يقينية أن عدم قيام المتهم بالتبليغ راجع إلى إرادته واختياره ، وليس إلى أسباب في إرادية”.للمزيد من التفصيل الرجاء مراجعة :محمد الخمليشي ،القانون الجنائي الخاص،الجزء الأول ،نشر وتوزيع مكتبة المعارف بالرباط ص 104 وما يليها.
وحيث يستخلص من موقف الفقيه الخمليشي بأنه” لترتيب جزاء ضد متهم بعدم التبليغ حول المس بسلامة الدولة ينبغي أن يكون المتهم على علم بالخطة المهيئة وبالغاية المحددة التي تهدف إليها الخطة” فمتى كان المؤازر على علم بخطة؟ لانه لم يكن سوى على علم بمزاعم متناقضة من قبيل السلاح والدبابات؟، وفي نفس الوقت الدعوى إلى السلمية ؟ مزاعم لا يجمع بينها رابط من قبيل أنه يثق في الملك ويسعى لجعل الزفزافي حاكما ويسعى ولجعل المهدوي رئيسا على الشعب الريفي؟ هل الغاية المحددة هي الحرب أم السلمية؟ هل الغاية المحددة هي جعل الزفزافي حاكما أم الثقة في الملك أم جعل المهدوي رئيسا على الريف؟ هل هناك غاية محددة في كلام المشبوه، ألا يؤكد الدكتور الخمليشي على أن القواعد العامة للمسؤولية لا تسمح بمسائلة المهدوي إلا إذا كان متيقنا من الهدف المحدد الذي يقصده الجاني أي المشبوه الذي إتصل به ؟ ثم ألا يؤكد الدكتور الخمليشي على أن وجوب التبليغ مرتبط بالعلم بكون الخطة والأفعال تهدف فعلا إلى إرتكاب جناية ماسة بأمن الدولة وهذا يتطلب التأكد واليقين من عزم المبلغ على مواصلة نشاطه إلى النهاية ولا يتم ذلك إلا إذا كان الفاعل قد تخطى مرحلة التردد ووضع خطة نهائية ومفصلة للتنفيذ أو قطع مرحلة مهمة في إنجاز الأفعال المادية لإعداد تنفيذ الجناية؟
وهنا نتساءل مع محكمتكم الموقرة السيد الرئيس انظروا إلى مضمون المكالمات كيف جاءت صياغتها، حيث المكالمة الأولى والثانية فيها حديث عن العنف ولكن المكالمة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لا حديث فيها أبدا عن أي عنف بل فيها، إنقلاب كلي على مضمون المكالمة الأولى والثانية ؟ ثم ألا يؤكد الدكتور الخمليشي على أنه لا يؤاخد الشخص بعدم التبليغ إلا إذا كان متيقنا من عزم وتصميم الفاعل على التنفيذ؟ فهل بين أيديكم السيد الرئيس المحترم ولو قرينة واحدة توحي بأني متيقن من عزم المشبوه على تنفيذ ما يستحيل تنفيذه ؟هل هناك طرافة أكثر من إعلان الحرب عن طريق شراء الأسلحة وإدخال الدبابات بحسب زعم الشبح وبعد إثنى عشر دقيقة تتبخر هذه الأسلحة وهذه النوايا وتصبح السلمية هي الحل؟ ثم ألا يؤكد الدكتور الخمليشي في نفس المؤلف على ضرورة أن يكون عدم التبليغ إراديا وإختياريا ونابعا من رغبة شخصية والحال أن عدم تبليغ المؤازر بما جاء على لسان الشبح لم يكن إراديا وإختياريا ونابعا من رغبته الشخصية بل نابعا من أسباب موضوعية قاهرة أولها مخاوفه أن يقع تحت طائلة مقتضيات الفصلين 264 و445 من القانون الجنائي وتقديم أدلة زائفة والوشاية الكاذبة، كما ترتبط الأسباب بتفاهة ما بلغ إلى علمه .
وحيث يجدر التساؤل هل كان المشرع غافلا أن يضيف عبارة صغيرة في مستهل هذا النص لتعفينا من هذا اللغط المجاني بإضافة مثلا عبارة “باستثناء جرائم أمن الدولة” وبالتالي سيرد الفصل 264 على الشكل التالي،” باستثناء جرائم أمن الدولة يعتبر إهانة ويعاقب بهذه الصفة قيام أحد الأشخاص بالتبليغ عن وقوع جريمة خيالية أو تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية”.
ثم أين يتموقع الفصل 264 في القانون الجنائي، ألم يأتي لا حقا عن الفصل 209 فما الذي يمنع المشرع من إضافة العبارة المفترضة أعلاه؟ ثم ألا تدخل جريمة التبليغ عن جريمة خيالية أو تقديم أدلة زائفة في باب الجرائم المرتكبة ضد النظام العام؟ ثم هل كان المشرع جاهلا أم غافلا ليضيف عبارة: ” حتى لو بدت هذه الخطط والأفعال زائفة لمن علم بها “، وذلك في الفصل 209 من القانون الجنائي الذي منطوقه الحالي كما هو مضمن بالقانون الجنائي:” يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل شخص كان على علم بخطط وأفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية لمجرد علمه بها”، حيث سيصبح النص المفترض والمقترح على الشكل التالي: ” يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل شخص كان على علم بخطط وأفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليه بعقوبة جناية ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية لمجرد علمه بها، حتى ولو بدت هذه الخطط والأفعال زائفة لمن علم بها”.
وحيث اكثر من هذا وذاك هل كان المشرع قاصرا أم جاهلا أم غافلا والمشرع في الأصل منزه عن العبث عندما لم يفرض نصا صريحا يكون حجة على المؤازر وعلى غيره ضمن الباب الخاص بالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي بأن يصيغ فصلا على الشكل التالي مثلا” بالنظر لحساسية أمن الدولة وقدسيته، يلزم جميع المغاربة بالتبليغ عن أي خطط أو أفعال تمس أمن الدولة قد تبلغ إلى علمهم، وأنه لا حق لأحد في إخضاع ما يصله من خطط وأفعال إلى منطقه الخاص حتى ولو بدت له هذه الخطط والأفعال مجرد أدلة زائفة أو تلقاها في لحظة هزل”.
وحيث تبعا لذلك يكون قرار المحكمة بكون الجريمة شكلية ولا يتطلب فيها القصد غير مرتكز على أساس لا من القانون ولا من الفقه ولا من القضاء ويتعين الغاؤه.
رابعا: أهلية المتهم لفحص عناصر الجدية او الهزل في” المشروع” الاجرامي
سيدي الرئيس، السادة المستشارين المحترمين
حيث ان ما تعلل به قاضي التحقيق أو النيابة العامة او المحكمة من كون المتهم ليست له السلطة التقديرية لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بخطط جدية للمس بسلامة المغرب الداخلية أم لا قول غير سليم ولا يرتكز على أي أساس لا من القانون ولا من الفقه ولا من القضاء ولا من المنطق
وحيث إن المسؤولية الجنائية تقوم على ان كل شخص مسؤول جنائيا عن افعاله طبقا للفصلين 1و 13 من القانون الجنائي ،فكيف اذن نفترض الاهلية في المتهم حين مساءلته جنائيا ولا نفترض الاهلية في تقديره لعناصر الجريمة ليس وفق تقديره هو للأمور ولكن وفق تقدير الرجل المتوسط الموجود في نفس الظروف
وحيث ان المشرع لو كانت نيته متجهة نحو اعدام السلطة التقديرية للمتهم وجعله ملزما بالتبليغ في جميع الأحوال لما قيد العلم بالخطط والافعال وانما بالعلم بالجريمة تحت جميع الظروف والاحوال وبصرف النظر عن جديتها
وحيث ان الحكم على عناصر الجدية او الهزل في المشروع الاجرامي يرجع أولا لتقدير المتهم لانه شخص كامل الاهلية ومسؤولا جنائيا على افعاله،وليس به أي عارض من عوارض الاهلية وثانيا للمحكمة التي تعتمد معيار الرجل المتوسط الموجود في نفس الظروف للحكم على صحة او سلامة تصرف الصحفي المهدوي من عدمه
وحيث ان أي شخص في نفس مستوى المهدوي ثقافة ومهنة لن يقوم الا بما قام به المهدوي من تجاهل لتصريحات واقوال البوعزاتي وعدم إعطائها أي اعتبار او قيمة قانونية لأنها عبارة عن خرافات واوهام مليئة بالتناقض والازدواجية في الشخصية وصادرة عن مريض واحمق لا يعي ما يقوله .
وحيث ان القانون الجنائي والفقه الإسلامي يدعوان الى التبين والتثبت وعدم التسرع في ووزن الأمور مصداقا لقوله الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”
وحيث تبعا لذلك يكون ما أسس عليه القرار في هذا الجانب غير ذي أساس وحليفه الإلغاء.
خامسا: صفة المتهم كصحفي وسوابقه مع القضاء لنفي المسؤولية الجنائية عنه
سيدي الرئيس السادة المستشارين المحترمين
حيث ان المؤازر كصحفي مهني ومحترف يحكمه بالإضافة للمنطق القانوني ،منطق اخلاقي يدعونا جميعا إلى عدم إزعاج المؤسسات الرسمية بالتفاهات وتضييع وقت مسؤوليها بما تبث لدى المؤازر بعدم صحته بأكثر من دليل قاطع،وأما المنطق المهني بفكونه صحفي تلقى آلاف الأخبار الزائفة خلال مشواري المهني ولم يبادر الى نشرها اعتقادا منه بصحتها ، بل كان أحيانا ضحية لمثل هذه الأخبار الزائفة بعد نشرها من قبيل إنفجار سيارة في مكناس سنة 2015 أدين عنها من طرف المحكمة الابتدائية بمكناس ، كما أدين من طرف إبتدائية الدار البيضاء بعد إتهامه بالتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها وكما يقول المغاربة في مأثورهم الشعبي” لي عضو لحنش تيخاف من الشريط”.
وحيث انه إذا كان المؤازر قد وثق في المشبوه فلماذا لم ينشر أخباره؟ كيف مصدر بهذا الحجم والأهمية وهو صحفي ومهنتي مهمته نشر الأخبار ولم ينشر أخباره وعددها عشرون خبرا؟
وحيث يحث التساؤل هل يمكن أن ندين صحفيا فقط لأنه تلقى سبع مكالمات هاتفية تافهة ؟ أو لأنه أطال الحديث في واحدة منها وهذا من صميم عمله الصحفي لأن الهاتف وسيلة لجلب الأخبار؟ هل يمكن السيد الرئيس المحترم أن ندين صحفيا فقط لأنه تلقى مزاعم خرافية بتزامن مع إضطرابات في منطقة ما ولم يبلغ عنها؟ وكما سبق وأن قلت أمام مجلسكم الموقر:” واذا لم تكن هناك اضطرابات وتلقيت معلومات ألن أبلغ عنها؟ وهل وجود إضطرابات شرط من شروط التبليغ؟
وحيث سبق للمؤازر أن سألتموه اثناء الاستماع اليه امام محكمتكم الموقرة ،لماذا لم تحمي نفسك عبر التبليغ فقال لكم في إبانه وبالحرف ،لا يمكن التبليغ عن مزاعم خرافية تبين له بالملموس والأدلة القاطعة من خلالها أنها مجرد مزاعم زائفة، فكيف يغامر بتقديم أدلة زائفة للسلطات وهو مهدد بمقتضيات الفصل 264 من قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي الخاص بالوشاية الكاذبة؟
وحيث أكثر من هذا، هل يوجد نص قانوني يحصر مجال تحريات المؤازر كصحفي حول الأخبار التي يتلقاها ؟ هل هناك نص في القانون الجنائي أو قانون الصحافة حصر مجال التحريات فقط بخصوص الأخبار التي تهم حياة خاصة أو أمن خاص ؟ أم أن مسؤوليته في التحري كصحفي تشمل جميع الأخبار التي يتلقاها قبل نشرها ؟ فإذا كان مجال تحرياته كمهني وصحفي محترف غير محصورة ويشمل حتى ما له علاقة بأمن الدولة وتبين له بالدليل المادي الملموس بعد التحريات زيف خبر ما يتعلق بأمن الدولة فما جدوى التبليغ عنه؟ وهو لم ينشره على موقعه الإخباري؟
سيدي الرئيس المحترم المؤازر مرة أخرى يتساءل معكم ،هل هو نجار أم لحام أم خياط للملابس التقليدية؟ أليست مهنته هي نشر الأخبار، فكيف يبلغ عن شيء لم ينشره ؟ وإذا لم يكن قد نشره فمعنى هذا أنه وقف على زيفه، فكيف يبلغ عن أخبار زائفة وهناك فصل في القانون الجنائي وهو الفصل 264 يحذره من مغبة تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية للسلطات؟
وحيث ان مطالبة الصحفي بالتبليغ عن أي شيء ينطوي على مخاطر جمة لان الصحفي بحكم مهنته يتوصل بمئات ان لم نقل الاف الرسائل فهل هو ملزم بتبليغها جميعها يوميا ؟لاسيما وان القول بذلك سيجعل مهمة الصحفي هي التبليغ وليس ممارسة العمل الصحفي ،لذلك سنحكم عليه بالمكوت في مقرات الشرطة القضائية للتبليغ عن أي شيء وفي ذلك تكليف بمستحيل بل و بتحريف لمهام الصحفي وقدسية مهمته مما يفرض عليه بحكم نباهته واحترافيته التي لا يجوز الوصاية عليها بانتقاء الغث من السمين والتبليغ فقط عما يهدد الامن من اخبار صادقة وخطط محكمة وليس التبليغ عن التفاهات والحماقات واقوال المجانين
وحيث الاعلام الحر والمستقل يضمن للمواطن الحق في الإخبار ،هذا الحق يصنف في خانة الواجب على الصحافة فهي مثل كلب الحراسة، لا ينام ولا يغمض عينيه.
وحيث قررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في اول اجتماع لها في 14/12/1946 :”ان حرية المعلومات هي حق اساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الامم المتحدة”.
وحيث أكدت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه :” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها، وبثها بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية.” ، وفي نفس الاتجاه أكدت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه “.
1-لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2-لكل إنسان حق في حرية التعبير.
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وحيث أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة تلزمها حماية خاصة كي تتمكن من أن تلعب الدور الحيوي المنوط بها، دور الحارس العام ومن تقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام. وفي قضية Lingens V. Austria:”اعتبرت أن حرية التعبير تشكل واحدة من الحريات الاساسية في المجتمع الديمقراطي. ومن واجبها نشر المعلومات والآراء في القضايا السياسية وغيرها التي تهم المصلحة العامة.
وحرية الصحافة تقدم للجمهور واحدة من الوسائل لإكتشاف وتشكيل الرأي واتجاهات القادة السياسيين، لأن حدود النقد المقبول يكون اكبر عند تطبيقه على السياسيين بالمقارنة مع آحاد الناس.
وفي مصر كرس اجتهاد المحكمة الدستورية العليا قاعدة أنه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها.. إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون.. وانه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه، ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها. (القضية رقم 42 لسنة 1995).
و في قضية أخرى اعتبرت:” إن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها، بل يتعين ان ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية- تلك الأفكار التي تجول في عقولهم، فلا يتهامسون بها نجيا، بل يطرحونها عزما – ولو عارضتها السلطة العامة- إحداثا من جانبهم بالوسائل السلمية لتغيير قد يكون مطلوبا، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ اليها ممكنا في غيبة حرية التعبير.
(قضية رقم 17 لسنة 1995،انظر:-يحيى شقير: مقال المعايير والآليات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، منشور بموقع https://yahiashukkeir.wordpress.com
وحيث ان كل هذا يدخل كله في نطاق العمل الصحفي المحمي الذي يعتمد أسلوب الاستقصاء والتحقيق والتحري وجمع الاخبار وهي اجناس صحفية تنتمي للحقل الصحفي بدليل المادة الثانية من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والتي جاء فيها “بقصد بمدلول هذا القانون
1-الصحافة :
مهنة جمع الاخبار او المعلومات او الوقائع او التحري او الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة او انجاز مادة إعلامية مكتوبة او مسموعة بصرية او مصورة او مرسومة او بأي وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها..”.
وحيث ان المتهم لما كان المشبوه يهاتفه كان بصدد جمع الاخبار او المعلومات في اطار عمله الصحفي وهو شخص خبير في المجال الإعلامي بحكم التجربة التي راكمها طيلة عقد ونيف من الزمان حاور خلالها مسؤولون في الدولة وسياسيون وقضاة ومحامون وجميع فئات الشعب المغربي ويملك بحكم ذلك حدسا كبيرا يخوله الحكم على أي شخص وتقييم اجوبته وتمييز الجد والهزل فيها
وحيث ان عدم مراعاة ما ذكر يجعل ما قضت به المحكمة مفتقد لاي أساس قانوني او مادي وحليفه الالغاء
سادسا:قرائن التدليل على انتفاء الركن المادي والقصد الجنائي
سيدي الرئيس السادة المستشارين المحترمين
حيث ان قراءة مضمون المكالمات إنطلاقا من محضر تفريغها يضعنا أمام قرائن ودلائل لا يشوبها أي شك أو ارتياب تفيد بقاطع انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة وهو ما اعرضت المحكمة عنه وضربت صفحا له وذلك على النحو التالي:
*تناقض المشبوه مع نفسه وتضارب أقواله :
1-الجمع بين الصفة الحزبية والرغبة في اقتناء السلاح :جاء في المكالمة الأولى عند الساعة الحادية عشر و59 دقيقة صباحا في تصريح للمشبوه :” أنا شاري السلاح شرجيت كوفر كامل وسأدخل عبر سبتة وسنترك الحسيمة غارقة في الدماء” قبل أن يعود المشبوه ليتحدث بصيغة الجمع مؤكدا أنه ينتمي رفقة أغنياء إلى حزب، وأنهم اجتمعوا وقرروا شراء دبابات من روسيا وسيقودونها إلى المغرب لإحداث ثورة بحسبه ،وهنا وجه الكذب الأول إذ كيف يعترف بأنه ينتمي إلى حزب يتطلب الأمر منه الإنضباط إليه وفي نفس الوقت يقول أنه بمبادرة فردية قام بشراء السلاح، وبأنه شحنه في الكوفر ثم يعود ليقول إنه اجتمع بأغنياء وقرروا شراء دبابات من روسيا وانهم قدموا عربونا لروسيا، هل يقدم العربون لشراء الدبابات؟ هل يتعلق الأمر بشراء دبابات أم بشراء “بطانية” ؟ ثم هل يمكن شراء الدبابات من روسيا خارج إطار الصفقات النظامية؟ وهل السلاح الكبير يباع للأشخاص ام للدول ؟
2-الثقة في المؤسسة الملكية مع الرغبة في ادخال السلاح للمغرب :تصريح المشبوه للمهدوي “حنا الناس ديال الحسيمة فاقدين الثقة في الحكومة كنثيقو في الملك بوحدو” هل يعقل أن يثق أحد في الملك وهو رمز وحدة الدولة بمقتضى الفصل 42 من الدستور ثم يفكر في شراء دبابات ويزحف بها إلى المغرب لتدمير الدولة التي يرأسها الملك الذي يثق فيه؟ قبل أن يعود المشبوه للاتصال بي ويخبره بأن السلمية هي الحل فأين السلاح إذا كانت السلمية هي الحل ؟
3-تنصيب الزفرافي حاكما والمهدوي رئيسا على الشعب الريفي:هل هذه الحماقة تصلح للتبليغ عنها وهي وحدها تكفي لتبيان الخرافات والمزاعم التي كان يرددها المشبوه على المؤازر في المكالمات الهاتفية والتي جعلت المؤازر ينتفض ويقول له بنبرة تهكمية :هادشي بزاف واش وصلنا حتى لهدشي ،أنا راني وطني ومؤمن بالمؤسسات.
4 -الاعتراف بوطنية الصحفي المهدوي مع اخباره بالرغبة في شراء السلاح: تصريح المشبوه في نفس المكالمة بالحرف للمهدوي”انت تتبغي مصلحة الشعب أنت فيك الروح الوطنية أنت مابغيش صداع للبلاد” ، فكيف يعرف المشبوه بأنه صحفي يحب وطنه ولا يريد له الخراب ثم يخبره بأنه “شاري السلاح وسيشترون دبابات” لتخريب الوطن الذي يحبه الصحفي بحسب المشبوه دائما؟
5-انقطاع مكالمة المشبوه المدعى ملياردير بسبب غياب الروشارج وعدم شحن الهاتف بالتعبئة: تأكد المهدوي انه امام أدلة زائفة خاصة حين أخبره المشبوه في المكالمة الأولى عند الساعة الحادية عشر و59 دقيقة من يوم 27 ماي ، بأنه ملياردير، بل أرشي ملياردير حين قال ” أقسم لك يمينا أنا أرشي ملياردير و” تاجر مخدرات ” ثم انقطع الإتصال الهاتفي بينهما فجأة ودون إشعار، ومرت ست ساعات على هذه الواقعة قبل أن يعود المشبوه إلى الإتصال به عند الساعة السادسة و54 دقيقة من نفس اليوم فسأله “شكون معايا؟ فرد عليه ” قبيلة تسالى الكريدي مكملتش معاك الهضرة معاك الولد لي عيط ليك في الصباح”. فهل هناك ملياردير في العالم يحتاج ست ساعات ليوفر نقود تعبئة هاتفه؟ وهل هناك ثري في العالم قادر على شراء دبابات من روسيا والتخطيط للقيام بثورة وهو لا يملك روشارج هاتف؟؟؟
6-تقديم المشبوه نفسه للمتهم بانه تاجر مخدرات :فكيف سيضمن المشبوه ثقة المهدوي في شخصه وهو يصرح بانه تاجر في المخدرات في الوقت الذي يحاول إقناعه بنشر خبر مشروع اجرامي يتعلق بإدخال الأسلحة؟مما يبين بجلاء انه كان امام شخصية تتميز بالحمق والجنون .
-7 عدم نشر الأخبار الزائفة التي تحدث عنها المشبوه خلال المكالمة الأولى، من قبل إدخال الأسلحة من سبتة وشراء الدبابات
8-رفض العنف بتعبير المهدوي-” حنا مابغيناش ديك المصايب اللي ترجع بالضرر خصنا نخدمو عقلنا ”
-9 رفض الاغراءات المالية حين حاول المشبوه محاولة إغرائه بالمال “لا أنا مخصني والو أخويا، أنا مع الحراك كصحفي في حدود صحفي “فرفض مجددا المال ” لا لا ماغنشد منك حتى درهم” ثم أعاد معه الكرة للمرة الرابعة حين قال” نقسم لك باليمين حتى نصيفط لك الفلوس” فأجابه ” ماتجبدش معايا هاذ القضية يرحم ليك الوالد”
10-رفض تمويل الحراك من الخارج
11-الكذب بشأن مكان تواجد الزفرافي وأنه سيخرج من مخبإه لتوجيه كلمة
12– عدم علم المهداوي بان المشبوه انفصالي وعدم اثبات ذلك:طريفة الطرائف تأكيد السيد قاضي التحقيق أن المشبوه” نور الدين” ينتمي “لحركة 18 سبتمبر الإنفصالية” وهوما أكده قرار الإحالة دون أن يقدم للمتهم ولا للمحكمة إلى اليوم أية وثيقة سواء صوتية أومرئية أو مكتوبة يكون قد إستند عليها عند التأكيد من أن المشبوه ينتمي الى “حركة 18 سبتمبر الانفصالية.
13-وجود اضطرابات في منطقة الحسيمة لا يعني وجوب التبليغ:ان المشرع الجنائي لم يعتبر وجود اضطرابات او قلاقل موجب للتبليغ لانها ببساطة لم يضعها كشرط لذلك وهي لم تصل للمرحلة التي تحدث عنها المشبوه مرحلة استعمال السلاح حتى يؤاخذ المتهم عن عدم التبليغ عن ذلك
14- تظاهر المهدوي بالثقة بالمشبوه:ان تصريح الصحفي حميد المهدوي للمشبوه بانه يثق في بعض من كلامه في احدى المكالمات الهاتفية دليل وقرينة على براءة المؤازر لانه كان يهدف لاختبار قدراته العقلية والنفسية والكشف عن زيف ادعاءاته بدليل انه كان يقاطعه كل مرة لمحاولة معرفة ما اذا كان يعي ما يقول ام لا،ولما تأكد من حمقه وجنونه كان كلما عادود الاتصال به سأله “شكون معايا “وهي طريقة ذكية منه لابداء التجاهل بل وعدم الاحترام .
-15 المشبوه كان دائما هو المتصل فيما كان الصحفي حميد المهدوي دائما هو متلقي المكالمات :وهذا يكشف ان المؤازر كان دائم الشك في الشخص ،وهذا عنوان عدم الثقة فيه ،وعدم الانسياق او الانجرار وراء تخاريفه .
16-نشر الصحفي المهدوي لخبر واحد للمشبوه مقابل اكثر من 20 خبر :وهذا الخبر كان يتعلق بالرغبة في استقرار منطقة الحسيمة امنيا وبايقاف الاحتجاجات حينما نشر ان الزفزافي يطالب باخلاء الساحة وايقاف الاحتجاجات لمدة ثلاثة ايام ،وكان دافع النشر بالنسبة للمؤازر هو المساهمة في التصدي لزرع فتيل الاضطرابات والازمات بالنسبة للحسيمة رغم شكوكه بعدم صحة الخبر مادام ان الهدف نبيل .
17-الجريمة المطلوب التبليغ عنها ظلت بدون أفعال واعمال تحضيرية وبدون نتيجة وبدون ضرر :لم يتم ادخال أي أسلحة للمغرب ولا دبابات ولا شيء من الأكاذيب التي روج لها المشبوه في مكالماته الهاتفية مع المهدوي مما ظلت مع المزاعم حبيسة فكر صاحبها وبالتالي فليس هناك أي جريمة أصلا تستحق التبليغ ولم يقع أي اضطراب اجتماعي
وحيث يتبين بالملموس غياب أي مشروع اجرامي واي فعل مادي مما يتعين معه التصريح بعدم مؤاخذة المؤازر والتصريح ببراءته وتبعا لذلك الغاء القرار الابتدائي الذي اهمل كل هذه المعطيات.
سابعا: مرافعة النيابة العامة في المرحلة الابتدائية تبرئ المتهم وتؤكد انعدام القصد الجنائي وكذلك حيثيات القرار المستأنف
سيدي الرئيس، السادة المستشارين المحترمين
حيث ستبقى جلسة 30 مارس 2018 خالدة في ذهن المؤازر مدى الحياة، حيث قام السيد الوكيل العام للملك وصرح علنيا بأن المشبوه نور الدين مجرد متعاطف متهور ، بعدما ظل يقدمه في مرافعاته بأنه شخصية حقيقية تنتمي لحركة إنفصالية، وله مزاعم إجرامية حقيقية، فما الذي تغير حتى أصبح مجرد متعاطف متهور، هل إقتنع السيد الوكيل العام للملك بتصريحه أمام مجلسكم الموقر، بدليل أنه حينما سألتموه هل من سؤال للمتهم أجابكم ولا سؤال، كيف يقول السيد الوكيل العام بأنه مجرد متعاطف متهور؟، والسيد قاضي التحقيق يقول أنه ينتمي لحركة 18 سبتمبر؟، فمن نصدق قرار الإحالة الصادر باسم جلالة الملك، أم التصريحات الصادرة عن السيد الوكيل العام باسم جلالة الملك.
حيث قال السيد الوكيل العام للملك في مرافعته الأخيرة ان المؤازر حسن النية وانه خانه حدسه ولم يحسن التقدير وانه لاشك في مواقفه الوطنية وغيرته ، وهي كلها مفردات تفيد بالقطع انعدام القصد الجنائي .
وحيث ان المحكمة في قرارها المستانف اعتبرت ان المؤازر وطني
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم مؤاخذة المؤازر والحكم ببراءته وإلغاء القرار الابتدائي.
ثامنا :عدم تقديم الدولة لمطالبها تبرئ المتهم
سيدي الرئيس السادة المستشارين المحترمين
حيث ان الدولة لم تقدم مطالبها المدنية ضد الصحفي حميد المهدوي مما يعني صراحة انها لم تضرر من الجريمة المتابع بها لانها غير ثابتة من الأصل مما يتعين معه اعتبار هذا الأساس في انتفاء القصد الجنائي والتصريح تبعا لذلك ببراءة المتهم .
سيدي الرئيس ،السادة المستشارين
حيث ان المؤازر صحفي وطني وملكي مؤمن بدولة الحق والقانون وباستقلال القضاء وبحيادتكم ونزاهتكم واستقلاليتكم متشبع بثقافة حقوق الانسان ومخلصا لرسالته الإعلامية والصحفية مما جعله صحفيا مشهورا ورائدا بحكم الإضافة التي جعلت منه احد الصحفيين المرموقيين والمقتدرين في اطار صحافة القرب بالمغرب ،حيث حاز على عدة جوائز وطنية ودولية اخرها جائزة منظمة العفو الدولية .
حيث تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة على أنه ”
( 1 ) كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
( 2 ) لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي”
وحيث تنص المادة 9 الفقرة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ان “لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.”
وحيث تنص المادة 14 الفقرة 2 من نفس المعهد على انه “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا”.
وحيث ينص الفصل 23 من الدستور على انه” لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”.
وحيث ينص الفصل 119 من الدستور على ان “يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.
وحيث تنص المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على ان “لكل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية
يفسر الشك لفائدة المتهم”.
وحيث ينص الفصل120 من الدستور على انه “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم”
وحيث ينص الفصل 110 من الدستور على انه يتعين على القاضي ان يطبق القانون بصفة عادلة
وحيث ينص الفصل 117 من الدستور على ان يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
سيدي الرئيس ،السادة المستشارين
-إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ،إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.الآية 58 من سورة النساء .
-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .الآية 8 من سورة المائدة.
لهذه الأسباب
نلتمس من محكمتكم الموقرة
سيدي الرئيس ،السادة المستشارين المحترمين
-الغاء القرار الابتدائي في كل ما قضى به لانه بني على الظن والتخمين وليس الجزم واليقين
-التصريح أساسا بعدم مؤاخذة المؤازر والتصريح ببراءته لفائدة اليقين
-واحتياطيا التصريح ببراءته لفائدة الشك