الحكومة المغربية: حالة الطوارئ الصحية تستمر إلى 20 أبريل وعقوبات تصل لـ 3 أشهر لمخالفي الأوامر

الوطن 24/ الرباط

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم  2.20.293، الذي يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حدود 20 أبريل المقبل، وعلى مشروع مرسوم رقم 2.20.292 ، الذي حدد عقوبات مخالفي أوامر وقرارات السلطات العمومية، بخصوص حالة الطوارئ الصحية.

ويهدف مشروع المرسوم المندرج ضمن التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-“كوفيد 19″، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل، عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، منع أي تجمع أو تجمهر أو إجتماع لمجموعة من الأشخاص، إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

يندرج مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

ويشكل هذا المشروع، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، السند القانوني للسلطات العمومية من أجل إتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الإقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء إنتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة إتخاذ تدابير إستعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من إنتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. وكذا إتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. مع العلم أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.