المغرب: مقترح قانون لتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاعتداءات الجنسية

الوطن24/ الرباط

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، والتشديد في العقوبات بحق المتورطين في هذه الجرائم، حيث اعتبر أن ظاهرة الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال اتخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، كما تفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير.

ويتعلق مقترح القانون الجديد بتغير وتتميم فصول القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل أو طفلة، وذلك برفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي، إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة، وكذا بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم.

ويقترح المقترح، العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد؛ غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم.

وبخصوص عقوبات الاغتصاب ينص المقترح على جعل عقوبته بين 5 سنوات حبسا إلى 10 سنوات سجنا. غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن ثمانية عشرة سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم.

كما ينص مقترح القانون على التشديد بحق المعتدي في حالة إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص، وذلك بالسجن من من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم في حالة الاعتداء الجنسي، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا اقترن الاعتداء بالإكراه أو العنف والتهديد.

وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم، في حالتي الاغتصاب، وكذا الاعتداء الجنسي المقرون بالإكراه أو التهديد أو مع استعمال العنف بحق كل قاصر أو عاجز أو معاق، ويشير القانون المقترح إلى تشديد العقوبة بالسجن المؤبد على هذه الأفعال إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

كما يقترح المقترح عقوبات من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم لكل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.